نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 317
محض ، أو تكَّة من وبر الأرانب ؟ فكتب عليه السّلام : « لا تحلّ الصلاة في الحرير المحض وإن كان الوبر ذكيّا حلَّت الصلاة فيه إن شاء اللَّه تعالى » [1] . لأنّ الجمع بينها وبين الموثقة غير ممكن ووجوب الرجوع إلى المرجحات يقتضي الأخذ بالموثقة ، لمخالفتها للعامّة وموافقتها لفتوى المشهور دونها . مضافا إلى كونها مؤيّدة بما رواه الشيخ عن عليّ بن مهزيار قال : كتب إليه إبراهيم بن عقبة : عندنا جوارب وتكك تعمل من وبر الأرانب فهل تجوز الصلاة في وبر الأرانب من غير ضرورة ولا تقية ؟ فكتب : « لا تجوز الصلاة فيها » [2] . وأمّا الثاني : فلعدم مساعدة العرف عليه ، مضافا إلى أنّ المنع في الحرير مطلق كما تدلّ عليه رواية محمّد بن عبد الجبار المتقدّمة وسيجئ . فانقدح من جميع ما ذكرنا أنّه لا فرق في المنع بين اللباس وغيره ، وفي اللباس بين ما تتمّ الصلاة فيه وحده وغيره . ثمَّ لا يبعد أن يقال : بانصراف الأدلة المانعة عن الصلاة في أجزاء غير المأكول عن أجزاء الإنسان ، فلا تبطل الصلاة إذا كان مع المصلَّي شعره أو ظفره وإن كان غيره . وعلى تقدير الشمول فيجب تخصيصها بما رواه الشيخ عن محمد بن علي بن محبوب ، عن علي بن الريان بن الصلت قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه السّلام : هل تجوز الصلاة في ثوب يكون فيه شعر من شعر الإنسان وأظفاره من قبل أن ينفضه ويلقيه عنه ؟ فوقّع عليه السّلام : « يجوز » [3] ، وما رواه الصدوق عن عليّ بن الريّان أنّه سأل أبا الحسن الثالث عليه السّلام عن الرجل يأخذ من شعره وأظفاره ثمَّ يقوم إلى الصلاة من غير