responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 318


أن ينفضه من ثوبه ؟ فقال : « لا بأس » [1] .
والظاهر أنّهما رواية واحدة والاختلاف في الألفاظ نشأ من اختلاف نقل الراوي كما لا يخفى .
وحينئذ فيشكل التعميم لما إذا كان مع المصلَّي شعر غيره من أفراد الإنسان ، إذ لا يعلم أنّ الحكم بالجواز كان جوابا عن السؤال بالنحو الأوّل ، لأنّه يحتمل أن يكون جوابا عن السؤال بالنحو الثاني المتضمّن للمسألة عن حكم ما إذا كان مع المصلَّي شعر نفسه أو ظفره ، فيكون الجواز مختصّا به . هذا ، ولكنّ الظاهر ما عرفت من الانصراف ، فيعمّ الجواز كلتا الصورتين .
ثمَّ لا يخفى عدم اختصاص ما ذكرنا من مانعية أجزاء غير المأكول بالحيوان الذي كان له جميع المذكورات في الموثقة ابن بكير من الشعر والوبر وغيرهما ، بحيث لو لم يكن لبعض الحيوانات غير المأكول وبر مثلا لم يكن هنا مانع من الصلاة في أجزائه ، ضرورة أنّه لا دلالة لذكرها في الموثقة على انحصار الحكم بذلك الحيوان ، مضافا إلى وضوح عدم الاختصاص بذلك كما يظهر بمراجعة العرف الذي هو الحاكم في الخطابات الشرعية .
وكذا لا يختص المنع بالحيوان الذي له لحم ، كما ربّما يتوهّم من قول الإمام عليه السّلام في الموثقة بعد نقله ما في كتاب رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله : « فان كان ممّا يؤكل لحمه » ، بتقريب أنّ قرينة المقابلة تقتضي أن يكون المراد بقوله : « وإن كان غير ذلك ممّا قد نهيت عن أكله » ، هو ما كان أكل لحمه حراما ومنهيّا عنه وذلك - أي وجه عدم الاختصاص بما ذكر - إطلاق كلام النبي صلَّى اللَّه عليه وآله على ما نقله الإمام عليه السّلام عن كتابه صلَّى اللَّه عليه وآله وهو قوله : « إنّ الصلاة في وبر كل شيء حرام أكله . » .
حيث إنّه يدلّ على أنّ المناط حرمة أكل الحيوان سواء كان ذا لحم أم لم يكن



[1] الفقيه 1 : 172 ح 812 ، الوسائل 4 : 382 . أبواب لباس المصلَّي ب 18 ح 1 .

318

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 318
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست