responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 316


المراد أنّ كل ما يكون مانعا من الصلاة فيما تتمّ الصلاة فيه من كونه نجسا أو حريرا محضا أو من أجزاء غير المأكول فهو لا يكون مانعا بالنسبة إلى ما لا تتمّ الصلاة فيه وحده ، فتجوز الصلاة فيه وإن كان واجدا لشيء عن الموانع أو لجميعها .
فالرواية بعمومها تدلّ على ما ذكره الشيخ رحمه اللَّه من الفرق بينهما في المقام أيضا ، ويمكن أن يكون مراده الاستدلال بالاستقراء ، بتقريب أنّ مراجعة الأدلة المانعة عن الصلاة في النجس وفي الحرير المحض الشاملة بإطلاقها لجميع الموارد بعد قيام القرينة المنفصلة على التقييد بالصورة الأولى ، تقتضي الحكم بأنّ مراد الشارع من المطلقات الواردة في غير النجس والحرير هو المقيّد ، فلا دلالة لها على المنع في غير تلك الصورة .
هذا ، وفي كل منهما نظر :
أمّا الأوّل : فلضعف سند الرواية لتضعيف كثير من علماء الرجال لأحمد بن هلال ، مضافا إلى ما نقل من التوقيع عن الناحية المقدّسة الوارد في مذمته بقوله عليه السّلام : « احذروا الصوفي المتصنع . » [1] .
ويؤيّده عدم نقل هذه الرواية من تلامذة ابن أبي عمير غيره ، فهي ساقطة عن درجة الاعتبار ولا يجوز الاعتماد عليها ، مضافا إلى أنّ الموثقة المتقدمة تدلّ بالصراحة على المنع عن الصلاة فيما إذا كان مع المصلَّي بول غير المأكول أو روثه .
والقول بالمنع فيه والجواز فيما إذا كان ما يصلَّى فيه ممّا لا تتمّ الصلاة فيه وحده من أجزائه ممّا لا يحتمله أحد .
فالاستناد إلى الرواية في مقابل الموثقة ممّا لا يصح ، وكذا الاستناد إلى ما رواه الشيخ عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن عبد الجبار قال : كتبت إلى أبي محمّد عليه السّلام أسأله هل يصلَّى في قلنسوة عليها وبر ما لا يؤكل لحمه ، أو تكَّة حرير



[1] الاحتجاج للطبرسي 2 : 290 .

316

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 316
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست