responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 315


المجموع قابل للاستناد إليه ، خصوصا بعد ملاحظة الشهرة والإجماعات المنقولة .
ثمَّ إنّ مقتضى إطلاق موثقة ابن بكير المتقدّمة وغيرها عدم الفرق في المنع عن الصلاة في أجزاء غير المأكول بين كون ما يصلَّى فيه ممّا تتمّ فيه الصلاة منفردا ، وبين غيره كالقلنسوة والجورب وغيرهما ممّا لا تتمّ فيه الصلاة وحده ، خلافا لما حكي عن الشيخ في المبسوط حيث خصّ فيه المنع بالأوّل بعد اختياره في النهاية التعميم [1] على ما هو ظاهر كلامه بل صريحه .
ونقل العلامة في محكيّ المختلف عن الشيخ إنّه استدل على الجواز في الثاني بأنه قد ثبت للتكَّة والقلنسوة حكم مغاير لحكم الثوب من جواز الصلاة فيهما ، وإن كانا نجسين أو من حرير محض ، فكذا يجوز لو كانا من وبر الأرانب وغيره [2] . انتهى .
وظاهر كلامه وإن كان هو الاستدلال بالقياس الذي أجمعت الإمامية على عدم حجيته ، إلَّا أنّه يمكن أن يكون مراده الاستدلال بما ورد في الحرير الفارق بينهما في الحكم الشامل بعمومه للمقام ، وهو ما رواه في التهذيب عن كتاب سعد بن عبد اللَّه الأشعري ، عن موسى بن الحسن - الذي هو من أكابر الطبقة الثامنة - عن أحمد بن هلال ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال :
« كل ما لا تجوز الصلاة فيه وحده فلا بأس بالصلاة فيه مثل التكَّة الإبريسم والقلنسوة والخفّ والزنار يكون في السراويل ويصلَّى فيه » [3] .
بناء على أن يكون قوله : « مثل التكَّة الإبريسم . » ، بيانا لما هو المانع من صحة الصلاة فيما تتمّ فيه الصلاة وحده ومثالا له ، ولم يكن مراده الاختصاص بالإبريسم بل كان ذكره كذكر التكَّة والقلنسوة من باب المثال ، ففي الحقيقة يكون



[1] المبسوط 1 : 82 - 83 ، النهاية : 96 .
[2] مختلف الشيعة 2 : 80 .
[3] التهذيب 2 : 357 ح 1478 ، الوسائل 4 : 376 . أبواب لباس المصلَّي ب 14 ح 2 .

315

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 315
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست