نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 314
ثمَّ أجاب بأنّ ذلك المعنى مستلزم للإضمار والحذف ، بخلاف ما ذكرناه في معناه فإنّه مستلزم للمجازية ، وقد قرّر في الأصول تقدّم الثاني على الأوّل ، فيما إذا دار الأمر بينهما [1] ، انتهى . ولكن يمكن أن يقال بإمكان اعتبار الظرفية فيما إذا تلطَّخ الثوب بهما بملاحظة ملابسة الثوب معهما ، فكأنّهما صارا جزئين للثوب ، فهو نظير ما إذا كان بعض الثوب من أجزاء غير المأكول دون البعض الآخر . هذا ، ولا يخفى بعد هذا المعنى والظاهر بعد امتناع اعتبار الظرفية لما عرفت في كلام المجيب هو جعل كلمة « في » بمعنى المصاحبة ، ومعه يتمّ الاستدلال ويشمل الدليل جميع الصور حتّى ما إذا كان المصلَّي مستصحبا لرطوبات غير المأكول التي لا تعدّ من أجزائه الفعلية . ثمَّ لا يخفى أنّ التكرار الواقع في قوله : « إنّ الصلاة . » ، والحزازة الواقعة في قوله : « لا تقبل تلك الصلاة . » ، وغير ذلك من الجهات المخالفة للفصاحة يشعر بأنّ الراوي نقل الرواية بالمعنى ، ولم يضبط الألفاظ الصادرة من الإمام عليه السّلام ، ولكنّه لا يضرّ بالاستدلال بالرواية لمعلومية المضمون الصادر منه عليه السّلام . ويؤيّدها ما رواه الشيخ في التهذيب عن محمّد بن أحمد ، عن عمر بن عليّ بن عمر بن يزيد ، عن إبراهيم بن محمّد الهمداني قال : كتبت إليه : يسقط على ثوبي الوبر والشعر ممّا لا يؤكل لحمه من غير تقية ولا ضرورة ، فكتب : « لا تجوز فيه الصلاة » [2] وغير ذلك من الأخبار الكثيرة الدالة عليه بالعموم أو بالخصوص [3] ، وإن كان كل واحد منها لا يصلح للحجّية ولا يجوز الاعتماد عليه منفردا ، إلَّا أنّ