responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 314


ثمَّ أجاب بأنّ ذلك المعنى مستلزم للإضمار والحذف ، بخلاف ما ذكرناه في معناه فإنّه مستلزم للمجازية ، وقد قرّر في الأصول تقدّم الثاني على الأوّل ، فيما إذا دار الأمر بينهما [1] ، انتهى .
ولكن يمكن أن يقال بإمكان اعتبار الظرفية فيما إذا تلطَّخ الثوب بهما بملاحظة ملابسة الثوب معهما ، فكأنّهما صارا جزئين للثوب ، فهو نظير ما إذا كان بعض الثوب من أجزاء غير المأكول دون البعض الآخر .
هذا ، ولا يخفى بعد هذا المعنى والظاهر بعد امتناع اعتبار الظرفية لما عرفت في كلام المجيب هو جعل كلمة « في » بمعنى المصاحبة ، ومعه يتمّ الاستدلال ويشمل الدليل جميع الصور حتّى ما إذا كان المصلَّي مستصحبا لرطوبات غير المأكول التي لا تعدّ من أجزائه الفعلية .
ثمَّ لا يخفى أنّ التكرار الواقع في قوله : « إنّ الصلاة . » ، والحزازة الواقعة في قوله : « لا تقبل تلك الصلاة . » ، وغير ذلك من الجهات المخالفة للفصاحة يشعر بأنّ الراوي نقل الرواية بالمعنى ، ولم يضبط الألفاظ الصادرة من الإمام عليه السّلام ، ولكنّه لا يضرّ بالاستدلال بالرواية لمعلومية المضمون الصادر منه عليه السّلام .
ويؤيّدها ما رواه الشيخ في التهذيب عن محمّد بن أحمد ، عن عمر بن عليّ بن عمر بن يزيد ، عن إبراهيم بن محمّد الهمداني قال : كتبت إليه : يسقط على ثوبي الوبر والشعر ممّا لا يؤكل لحمه من غير تقية ولا ضرورة ، فكتب : « لا تجوز فيه الصلاة » [2] وغير ذلك من الأخبار الكثيرة الدالة عليه بالعموم أو بالخصوص [3] ، وإن كان كل واحد منها لا يصلح للحجّية ولا يجوز الاعتماد عليه منفردا ، إلَّا أنّ



[1] مصباح الفقيه كتاب الصلاة : 123 .
[2] التهذيب 2 : 209 ح 819 ، الاستبصار 1 : 384 ح 1455 ، الوسائل 4 : 346 . أبواب لباس المصلَّي ب 2 ح 4 .
[3] راجع الوسائل 4 : 345 . أبواب لباس المصلَّي ب 2 .

314

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 314
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست