responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 313


مطلقا [1] ، ويدلّ عليه ما رواه في الكافي موثقا عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن بكير ، قال : سأل زرارة أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الصلاة في الثعالب والفنك والسنجاب وغيره من الوبر ؟ فأخرج كتابا زعم أنّه إملاء رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله :
« إنّ الصلاة في كل وبر كل شيء حرام أكله ، فالصلاة في وبره وشعره وجلده وبوله وروثه وألبانه وكل شيء منه فاسدة ، لا تقبل تلك الصلاة حتّى يصلَّي في غيره ممّا أحلّ اللَّه أكله ، ثمَّ قال : يا زرارة هذا عن رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله ، فاحفظ ذلك يا زرارة ، فإن كان ممّا يؤكل لحمه فالصلاة في وبره وبوله وشعره وروثه وألبانه وكل شيء منه جائزة إذا علمت أنّه ذكَّي قد ذكَّاه الذبح ، وإن كان غير ذلك ممّا قد نهيت عن أكله وحرم عليك أكله فالصلاة في كل شيء منه فاسدة ، ذكَّاه الذبح أم لم يذكَّه » [2] .
وقد استشكل على الاستدلال بالرواية للقول المشهور بأنّ ظاهر كلمة « في » ، في قوله : « فالصلاة في وبره . » ، هي الظرفية ، ومقتضاها كون أجزاء غير مأكول اللحم ، بحيث يكون ظرفا للمصلَّي ومحيطا به ، وهو لا يصدق فيما إذا ألقي على ثوبه وبره أو شعره ، وكذا فيما إذا كان مستصحبا لهذه الأمور من دون لبس هذا ، ونقل عن البهبهاني قدس سرّه أنّه أجاب عن هذا الإشكال بما حاصله :
إنّ كلمة « في » ليست للظرفية ، لامتناع اعتبار كون البول والروث ظرفا للمصلَّي فلا بدّ من أن يراد منها المصاحبة ، ومعه يتمّ الاستدلال ، ثمَّ أورد على نفسه بأنّ اعتبار الظرفية في الروث والبول إنّما هو بملاحظة تلطَّخ الثوب أو البدن بواحد منهما ، فكأنّه قيل : الصلاة في الثوب المتلطَّخ بهما فاسدة .
وعليه فلا يشمل ما إذا كان شيء من أجزاء غير المأكول محمولا للمصلَّي ولا يدلّ على المنع فيه .



[1] راجع ص 311 .
[2] الكافي 3 : 397 ح 1 ، التهذيب 2 : 209 ح 818 ، الوسائل 4 : 345 . أبواب لباس المصلَّي ب 2 ح 1 .

313

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 313
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست