نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 313
مطلقا [1] ، ويدلّ عليه ما رواه في الكافي موثقا عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن بكير ، قال : سأل زرارة أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الصلاة في الثعالب والفنك والسنجاب وغيره من الوبر ؟ فأخرج كتابا زعم أنّه إملاء رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله : « إنّ الصلاة في كل وبر كل شيء حرام أكله ، فالصلاة في وبره وشعره وجلده وبوله وروثه وألبانه وكل شيء منه فاسدة ، لا تقبل تلك الصلاة حتّى يصلَّي في غيره ممّا أحلّ اللَّه أكله ، ثمَّ قال : يا زرارة هذا عن رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله ، فاحفظ ذلك يا زرارة ، فإن كان ممّا يؤكل لحمه فالصلاة في وبره وبوله وشعره وروثه وألبانه وكل شيء منه جائزة إذا علمت أنّه ذكَّي قد ذكَّاه الذبح ، وإن كان غير ذلك ممّا قد نهيت عن أكله وحرم عليك أكله فالصلاة في كل شيء منه فاسدة ، ذكَّاه الذبح أم لم يذكَّه » [2] . وقد استشكل على الاستدلال بالرواية للقول المشهور بأنّ ظاهر كلمة « في » ، في قوله : « فالصلاة في وبره . » ، هي الظرفية ، ومقتضاها كون أجزاء غير مأكول اللحم ، بحيث يكون ظرفا للمصلَّي ومحيطا به ، وهو لا يصدق فيما إذا ألقي على ثوبه وبره أو شعره ، وكذا فيما إذا كان مستصحبا لهذه الأمور من دون لبس هذا ، ونقل عن البهبهاني قدس سرّه أنّه أجاب عن هذا الإشكال بما حاصله : إنّ كلمة « في » ليست للظرفية ، لامتناع اعتبار كون البول والروث ظرفا للمصلَّي فلا بدّ من أن يراد منها المصاحبة ، ومعه يتمّ الاستدلال ، ثمَّ أورد على نفسه بأنّ اعتبار الظرفية في الروث والبول إنّما هو بملاحظة تلطَّخ الثوب أو البدن بواحد منهما ، فكأنّه قيل : الصلاة في الثوب المتلطَّخ بهما فاسدة . وعليه فلا يشمل ما إذا كان شيء من أجزاء غير المأكول محمولا للمصلَّي ولا يدلّ على المنع فيه .