responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 312


في الخبر الواحد من اختصاص الحجية بالصحيح الأعلائي منه ، وهو ما كان كل واحد من رواته مذكَّى بتذكية عدلين . ولكن ذلك - أي عدم خلوّ الأخبار من ضعف أو إرسال - لا يوجب إشكالا في المسألة بعد ذهاب الأصحاب من السلف إلى الخلف إلى اعتبار ذلك فيه ، في قبال سائر المسلمين ، وبعد الإجماعات المنقولة المدعاة في كلام كثير منهم .
هذا ، مضافا إلى عدم انحصار الحجية بما ذكره صاحب المدارك كما قرّر في محلَّه .
وبالجملة : لا يمكن رفع اليد عمّا يدلّ عليه الأخبار بعد كونها مؤيّدة بالشهرة العظيمة المحققة والإجماعات المنقولة الكثيرة ، فالإشكال في أصل المسألة ممّا لا ينبغي أن يصدر من الفقيه .
نعم يقع الكلام في أنّ ذلك هل يكون معتبرا في خصوص لباس المصلَّي وهو ما يلبسه المصلَّي ممّا هو محيط به كالقميص وغيره ، أو يشمل مثل التكَّة والجورب والقلنسوة ونحوها ممّا يصدق عليه اللباس ولا يكون محيطا بالشخص اللَّابس له ، أو يعمّ ما ذكر وما إذا لم يكن لباسا ولكن كان لباسه ملاصقا وملابسا معه ، كما إذا لاقى ثوبه غير مأكول اللحم ، أو كانت خيوط ثوبه التي خيط بها من شعره وغيرهما من الصور ، أو يقال بشمول دليل الاعتبار لمثل ما إذا كان محمولا للمصلَّي أيضا ؟ وجوه :
ذهب الشهيدان قدس سرّهما إلى اختصاص المنع بما إذا كان لباس المصلَّي من أجزائه [1] ، بل نقل عنهما أنّ عدم شمول دليل المنع لما إذا صلَّى في الثوب الذي ألقى عليه شعراته ، وجواز الصلاة فيه من المقطوع به [2] ، ولكن حكي عن ظاهر المشهور القول بالمنع



[1] الذكرى 3 : 32 ، روض الجنان : 214 ، مسالك الأفهام 1 : 162 .
[2] مدارك الاحكام 3 : 166 .

312

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 312
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست