responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 309


يضرّ وجود العلم الإجمالي بكون واحد منهما مذكَّى ، لأنّ عدم جريان الأصل في أطرافه إنّما هو فيما إذا كان العلم الإجمالي مثبتا للتكليف ، وكان جريانه مستلزما لرفع اليد عن التكليف المنجز .
وبالجملة : هذا فيما إذا لزم من جريانه تحقّق المخالفة العملية للمعلوم بالإجمال .
وأمّا فيما نحن فيه وأمثاله ، ممّا إذا كان العلم الإجمالي نافيا للتكليف ، كما فيما إذا علم إجمالا بطهارة واحد من الإنائين المسبوقين بالنجاسة ، فالظاهر عدم المانع من جريان الأصل .
نعم من تمسّك لعدم الجواز بلزوم التنافي في مدلول لا تنقض وما يساوقه من أدلَّة الأصول ، فالظاهر عنده عدم الجواز مطلقا ، ولكنّ الظاهر عدم تمامية الدليل كما قرّرنا في محلَّه .
وقد يكون كذلك ، لكن مع العلم تفصيلا بعنوان المذكَّى والميتة ، كما فيما إذا علم بأنّ الغنم الذي يكون متعلقا بزيد مذكَّى والآخر الذي يتعلق بعمرو ميتة ، ثمَّ شكّ في أنّ هذا الغنم هل الذي وقعت التذكية عليه أو غيره ؟ للشكّ في أنّه لزيد أو لعمرو ، والظاهر أيضا أنّه لا مانع من جريان الاستصحاب في هذه الصورة ، طبقا لما تقدّم في الصورة السابقة .
ولا يخفى عليك أنّ جريان الأصل في الصورتين الأخيرتين مع وجود العلم الإجمالي بكون أحدهما ميتة وهو يوجب عدم جواز الانتفاع بهما ، إنّما يثمر فيما إذا لم يكن العلم الإجمالي مؤثّرا في إثبات التنجز بالنسبة إلى أطرافه كما إذا خرج بعض أطرافه عن مورد ابتلاء المكلَّف ، لأنّ مقتضى الأصل عدم جواز الانتفاع ولو في مثل هذا الفرض كما هو غير خفيّ .
وقد يكون كالصورة السابقة ، لكن مع تخلَّل العلم التفصيلي بالغنم المتعلَّق بزيد أو بعمرو ، ثمَّ عروض الشك فيه ، قد يقال في هذه الصورة كما قيل : بعدم

309

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 309
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست