نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 309
يضرّ وجود العلم الإجمالي بكون واحد منهما مذكَّى ، لأنّ عدم جريان الأصل في أطرافه إنّما هو فيما إذا كان العلم الإجمالي مثبتا للتكليف ، وكان جريانه مستلزما لرفع اليد عن التكليف المنجز . وبالجملة : هذا فيما إذا لزم من جريانه تحقّق المخالفة العملية للمعلوم بالإجمال . وأمّا فيما نحن فيه وأمثاله ، ممّا إذا كان العلم الإجمالي نافيا للتكليف ، كما فيما إذا علم إجمالا بطهارة واحد من الإنائين المسبوقين بالنجاسة ، فالظاهر عدم المانع من جريان الأصل . نعم من تمسّك لعدم الجواز بلزوم التنافي في مدلول لا تنقض وما يساوقه من أدلَّة الأصول ، فالظاهر عنده عدم الجواز مطلقا ، ولكنّ الظاهر عدم تمامية الدليل كما قرّرنا في محلَّه . وقد يكون كذلك ، لكن مع العلم تفصيلا بعنوان المذكَّى والميتة ، كما فيما إذا علم بأنّ الغنم الذي يكون متعلقا بزيد مذكَّى والآخر الذي يتعلق بعمرو ميتة ، ثمَّ شكّ في أنّ هذا الغنم هل الذي وقعت التذكية عليه أو غيره ؟ للشكّ في أنّه لزيد أو لعمرو ، والظاهر أيضا أنّه لا مانع من جريان الاستصحاب في هذه الصورة ، طبقا لما تقدّم في الصورة السابقة . ولا يخفى عليك أنّ جريان الأصل في الصورتين الأخيرتين مع وجود العلم الإجمالي بكون أحدهما ميتة وهو يوجب عدم جواز الانتفاع بهما ، إنّما يثمر فيما إذا لم يكن العلم الإجمالي مؤثّرا في إثبات التنجز بالنسبة إلى أطرافه كما إذا خرج بعض أطرافه عن مورد ابتلاء المكلَّف ، لأنّ مقتضى الأصل عدم جواز الانتفاع ولو في مثل هذا الفرض كما هو غير خفيّ . وقد يكون كالصورة السابقة ، لكن مع تخلَّل العلم التفصيلي بالغنم المتعلَّق بزيد أو بعمرو ، ثمَّ عروض الشك فيه ، قد يقال في هذه الصورة كما قيل : بعدم
309
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 309