نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 308
السابقة له ، مضافا إلى وجود المعارض ، وأمّا لو قلنا بأنّها عبارة عن حالة وكيفيّة تتحصل من الأفعال المخصوصة ، فلا إشكال في جريان الاستصحاب مطلقا حتّى في المثال المتقدّم . لأنّه لا إشكال في أنّ هذه الحالة تسري في جميع أجزاء الحيوان ، فكلّ جزء منه يوصف بأنّه مذكَّى بواسطة تلك الأفعال من اللحم والجلد وغيرهما . ثمَّ قال ما حاصله : إنّه يمكن أن يقال بعدم جريان الاستصحاب بناء على القول الثاني أيضا في بعض الموارد ، كما في المثال المتقدّم ، لأنّه بعد فرض كون الجلد ممّا يحتمل أن يكون مأخوذا من المذكَّى المعلوم تفصيلا ، يحتمل أن لا يكون رفع اليد عن عدم التذكية في السابق من أفراد نقض اليقين بالشكّ ، بل من أفراد نقض اليقين باليقين ، لأنّ الجلد لو كان مأخوذا من المذكَّى انتقض الحالة السابقة باليقين بالتذكية . وبالجملة : لا يمكن التمسّك في الفرض المذكور بعموم لا تنقض ، لأنّ المفروض الشك في تحقق موضوعه وعدم جواز التمسك فيه بالعام ، قد كان متفقا عليه بينهم [1] . انتهى . وتحقيق النظر فيه موقوف على بيان صور المسألة : فاعلم أنّه قد يكون الحيوان مشكوك التذكية مع عدم كونه من أطراف العلم الإجمالي بثبوت التذكية ، وفي هذه الصورة لا إشكال في جريان الاستصحاب فيه بناء على ما عرفت ، ويترتّب عليه عدم جواز الانتفاع بشيء من أجزائه من اللحم والجلد وغيرهما . وقد يكون الحيوان من أطراف العلم الإجمالي بالتذكية مع عدم العلم تفصيلا بعنوان المذكَّى ، ولا بعنوان الميتة ، كما فيما إذا علم إجمالا بأنّ واحدا من هذين الحيوانين مذكَّى والآخر ميتة ، وهو أيضا لا مانع من جريان الاستصحاب فيه ، ولا
[1] كتاب الصلاة للمحقّق الحائري رحمه اللَّه : 49 - 50 .
308
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 308