نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 310
جريان الاستصحاب فيه ، إمّا لأنّه لا يعلم كون النقض فيها نقضا لليقين بالشكّ ، لاحتمال كون الحيوان هو ما يتعلَّق بزيد ، وعليه فانتقض اليقين بعدم التذكية باليقين بوجودها ، فكون المورد من مصاديق النقض بالشكّ الذي هو مورد الاستصحاب غير معلوم . وإمّا لأنّه يعتبر في جريانه اتّصال زمان اليقين بالشكّ المفروض انتفائه . ولكن الظاهر عدم المانع من جريانه فيها أيضا ، لأنّه لا يعتبر في الاستصحاب إلَّا اليقين بالحدوث والشك في البقاء وهما ثابتان في المقام ، واعتبار اتصال زمان اليقين بالشكّ إن أريد به اعتبار اتصال زمان نفس الوصفين ، فلا دليل عليه ، بل هو على خلافه ، لجريان الاستصحاب فيما إذا علم بنجاسة مائع ثمَّ علم بطهارته ثمَّ شكّ في بقاء النجاسة لأجل الشك في يقينه الثاني . وإن أريد به اعتبار اتصال زمان المتيقّن والمشكوك ، فهو عين اعتبار الشك في البقاء المتحقّق في المقام . وبالجملة : لا مانع من جريان الأصل من هذه الحيثية أصلا . وأنت إذا أمعنت النظر فيما ذكرنا من الحكم في تلك الصور ، تظهر لك ما في الكلام السابق من النظر الوارد على ما أفاده المحقق المتقدم بناء على القول الثاني . هذا ، ويرد على ما ذكره بناء على القول الأول - وهو كون التذكية عبارة عن نفس الأفعال المخصوصة - أنّ التذكية بناء عليه هي تلك الأفعال بما أنّها مؤثّرة في قتل الحيوان ، ووجبة لانقطاع حياته ، وضرورة أنّ إيقاع تلك الأفعال على الميتة لا يوجب اتّصافها بكونها مذكَّاة . ومن المعلوم حينئذ أنّ كل جزء من الحيوان يوصف بأنّه أثّر فيه تلك الأفعال بإيجابها ، سلب الآثار المترتّبة عليه بوصف الحياة عنه ، ولو في الأجزاء التي لا تحلَّها الحياة ، فما أفاده من أنّ الجلد خارج عن موضوع التذكية بناء على هذا القول ممّا لا يصح كما لا يخفى .
310
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 310