نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 307
هذا ، وغاية ما يمكن أن يقال في توجيه هذا القول : إنّ في ناحية الموضوع اعتبارين : أحدهما : اعتبار كون الحيوان قد زهق روحه لا بالتذكية ، وهذا يجري فيه الأصل بعد ثبوت جزئه الآخر بالوجدان . ثانيهما : اعتبار كونه قد زهق روحه بسبب آخر غير التذكية ، وهذا لا يثبت بالأصل الجاري في الأوّل ، لأنّ كون انقطاع حياته بحدوث سبب غير القتل المخصوص ، أي التذكية من اللوازم غير الشرعية التي لا تترتب على ثبوت المستصحب في الزمان الثاني على ما هو التحقيق . هذا ، ويرد عليه مضافا إلى ما عرفت ، عدم الفرق بين الآثار الوجودية المترتبة على غير المذكى ، وبين الآثار العدمية المنتزعة عمّا يترتب على المذكى من الآثار الوجودية ، فإذا أحرز عدم التذكية بالاستصحاب ، فالآثار المعلَّقة على عنوان المذكى منتفية ، وانتفائها عين ثبوت تلك الآثار الوجودية كما هو واضح . ثمَّ إنّه يظهر من بعض محققي المتأخرين عدم جريان استصحاب عدم التذكية في بعض الموارد ، بناء على أن تكون التذكية عبارة عن نفس الأفعال المخصوصة ، وكذا بناء على القول الآخر في بعض الموارد أيضا حيث قال ما ملخّصه : إنّه لو قلنا بكون التذكية هي نفس الأفعال المخصوصة يكون موضوعها هو الحيوان ، وحينئذ يشكل جريان الاستصحاب في الجلد أو اللحم المشكوك فيما إذا لم يكن في البين حيوان شكّ في وقوع التذكية عليه ، كما فيما إذا علمنا بكون واحد معيّن من هذين الحيوانين مذكَّى والآخر المعيّن ميتة ، ولكن شكّ في أنّ هذا الجلد هل كان منتزعا من المذكَّى أو الميتة ؟ لأنّ الحيوان لم يكن مشكوك التذكية ، والجلد لم يكن موضوعا لها ، فلا يجري الاستصحاب ، ولا أصل في البين يعيّن كونه منتزعا من الميتة ، لعدم وجود الحالة
307
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 307