نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 306
كون اللحم مذكَّى - كعدم حلَّيته وعدم جواز الصلاة فيه ، وعدم طهارته ، وغير ذلك من الأحكام العدمية المنتزعة عن الوجوديات التي تكون التذكية شرطا في ثبوتها - ترتب عليه فيقال : الأصل عدم تعلَّق التذكية بهذا اللحم الذي زهق روحه فلا يحلّ أكله ، ولا الصلاة فيه ، ولا استعماله فيما يشترط بالطهارة . وأمّا الآثار المترتّبة على كونه غير مذكَّى ، كالأحكام الوجودية الملازمة لهذه العدميات ، كحرمة أكله ، ونجاسته ، وتنجيس ملاقيه ، وحرمة الانتفاع به ، أو بيعه ، وغير ذلك من الأحكام المتعلَّقة على عنوان الميتة أو غير المذكَّى ، فلا [1] . انتهى موضع الحاجة من كلامه قدس سرّه . وحاصله الفرق بين عدم كون اللحم مذكَّى وكونه غير مذكَّى ، بأنّ ما يترتّب عليه الآثار الوجودية كحرمة الأكل والنجاسة وغيرهما ، هو الثاني دون الأول ، وما يجري فيه الأصل هو الأول دون الثاني ، ولا يثبت بجريانه فيه إلَّا على القول بالأصل المثبت الذي هو خلاف التحقيق . وفيه ، إنّ المراد بالغير في الثاني إن كان هو الغير المأخوذ غالبا في السلب كقول القائل : زيد غير عالم ، فمن الواضح حينئذ أنّه لا يبقى فرق بينه وبين الأوّل ، وإن كان المراد به هو الغير الذي أخذ جزء للمحمول على نحو القضية المعدولة لا السالبة المحصّلة ، ففيه : مضافا إلى أنّ الفرق بينهما إنّما هو بالاعتبارات العقلية التي تكون خارجة عن فهم العرف ، إنّ القول بكونه موضوعا لتلك الآثار الوجودية ممنوع . بل الظاهر إنّ ما ترتّبت عليه تلك الآثار هو الأول ، وهو عدم كون اللحم مذكَّى ، وكذا لو كان المراد بغير المذكَّى هو ما يغاير المذكَّى ، بأن كان الموضوع لتلك الأحكام اللحم المتّصف بأنّه مغاير للمذكَّى ، فإنّه يرد عليه المنع من ذلك ، فظهر أنّ مجرى الاستصحاب هو ما كان موضوعا لتلك الآثار الوجودية .
[1] تعليقة المحقّق الهمداني على فرائد الأصول : 171 .
306
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 306