نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 305
قال ما ملخّصه : إنّ الاستصحاب يجري في ذلك الأمر العدمي إذا لم يرد به إثبات الموجود المتأخّر المقارن له ، نظير إثبات الموت حتف الأنف بعدم التذكية ، وكذا إذا لم يرد به إثبات ارتباط الموجود المقارن له به ، نظير إثبات كون هذا الدم الموجود ليس بحيض باستصحاب عدم صيرورة المرأة حائضا ، أو عدم رؤيتها دم الحيض حتّى يحكم عليه بالاستحاضة ، لورود الدليل مثلا على أنّ « كل ما تقذفه المرأة من الدم إذا لم يكن بحيض فهو استحاضة » [1] . وذلك لأنّ اعتبار كون المرأة حائضا يغاير اعتبار كون هذا الدم دم الحيض ، وإن كانا متحصّلين في الواقع ونفس الأمر بتحقّق واحد ، وكان منشأ اعتبارهما أمرا واحدا ، وهو كون هذا الدم ممّا اقتضت طبيعة المرأة خروجه في كل شهر مثلا لقذف جدران الرحم له ، إلَّا أنّ ذلك لا يضرّ بتغايرهما في عالم الاعتبار . وجريان الاستصحاب في الأوّل لوجود الحالة السابقة له لا يثبت به الاعتبار الثاني مع عدم وجود تلك الحالة له كما هو واضح . ويظهر من حاشية بعض الأعاظم على هذا المقام من كلام الشيخ قدس سرّه ، أنّ استصحاب عدم التذكية يكون من قبيل استصحاب عدم صيرورة المرأة حائضا في عدم إثباته كون هذا اللحم غير مذكَّى ، حيث إنّه بعد استظهار أنّ الميتة في نظر الشارع والمتشرعة هي ما كان فاقدا لشرائط التذكية ، وأنّ الموضوع للحرمة والنجاسة هو ما عدى المذكَّى قال : وكونه كذلك - أي كون هذا اللحم غير مذكَّى - لا يثبت بأصالة عدم التذكية ، كما أنّه لا يثبت بأصالة عدم صيرورة المرأة حائضا ، أو عدم رؤية دم الحيض كون الدم المرئي متّصفا بكونه ليس بحيض حتّى يحكم بأنّه استحاضة ، كما سيوضّحه المصنّف قدس سرّه . ثمَّ قال : فمقتضى القاعدة هو التفكيك بين الآثار ، فما كان منها مترتبا على عدم