نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 297
هذه المسألة . مثل صحيحة الحلبي قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الخفاف التي تباع في السوق ؟ فقال : « اشتر وصلّ فيها حتّى تعلم أنّه ميتة بعينه » [1] . ومضمرة أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : سألته عن الرجل يأتي السوق فيشتري جبّة فراء لا يدري أذكيّة هي أم غير ذكيّة أيصلَّي فيها ؟ قال : « نعم ليس عليكم المسألة ، إنّ أبا جعفر عليه السّلام كان يقول : إنّ الخوارج ضيقوا على أنفسهم بجهالتهم ، أنّ الدين أوسع من ذلك » [2] . ورواية أحمد بن محمد بن أبي نصر عن الرضا عليه السّلام قال : سألته عن الخفاف يأتي السوق فيشتري الخفّ لا يدري أذكيّ هو أم لا ، ما تقول في الصلاة فيه وهو لا يدري أيصلَّي فيه ؟ قال : « نعم ، أنا أشتري الخفّ من السوق ويصنع لي وأصلَّي فيه وليس عليكم المسألة » [3] . ورواية الحسن بن الجهم قال : قلت لأبي الحسن عليه السّلام : اعترض السوق فأشتري خفّا لا أدري أذكيّ هو أم لا ؟ قال : صلّ فيه . قلت : فالنعل ؟ قال : مثل ذلك ، قلت : إنّي أضيق من هذا ، قال عليه السّلام : أترغب عمّا كان أبو الحسن يفعله ؟ ! [4] . والاستدلال بهذه الروايات المشتملة على ذكر السوق مبني على أن يكون ذكر السوق فيها لبيان منشأ الشك في أنّه منتزع من المذكَّى أو الميتة ، لا لكونه أمارة على ثبوت التذكية . ولو نوقش في الاستدلال بها من هذه الجهة - بتقريب - أنّ سوق المسلمين