responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 296


الأوداج ، وسائر الشرائط في بعض الحيوانات لخصوصية فيه كما يظهر من بعض [1] ، وذلك لعدم دلالة الأدلة على أزيد ممّا ذكرنا ، فإذا تحقّق جميع الشرائط المعتبرة تتحقق التذكية ، وليس مورد يشكّ في قابلية حيوان للتذكية وعدمها .
نعم يمكن الشك في أنّه إذا ذكَّي هل يكون طاهرا أو لا ؟ والمرجع حينئذ هو استصحاب الطهارة ، إذ الموضوع لها في حال الحياة هو الجسم فقط لا مع تعلَّق الروح به ، فالموضوع باق في زمان الشك ، وعلى فرض عدم الجريان يكون المرجع قاعدة الطهارة ، وكذا إذا شكّ في أنّه بعد الذبح هل يكون حلالا أو حراما ؟ لأنّه يجب الرجوع إلى أصالة الإباحة . هذا في الشبهة الحكمية .
وأمّا فيما نحن فيه من الشبهة الموضوعية ، فقد عرفت أنّ مقتضى الأصل الأوّلي هي الحرمة والنجاسة ، لجريان استصحاب عدم التذكية ، بناء على ما هو الظاهر من أنّ الميتة في نظر العرف كل ما لم يذكّ سواء مات حتف أنفه أو بالحديد ، أو غيره مع عدم تحقّق شرائط التذكية ، خلافا لبعضهم حيث خصّها بالأول ، وسيأتي الكلام فيه .
هذا ، مضافا إلى ما يظهر من بعض الأخبار من الحكم بالحرمة فيما إذا رمى صيدا وأصابه ، ولكن شكّ في أنّ موته هل كان لإصابة الرمي أو لتحقّق سبب آخر من السقوط عن الجبل أو الوقوع في الماء ، إذ مع وجود سبب آخر مقتض للموت لا تنفع إصابة الرمي ، فمع احتماله يكون مقتضى استصحاب عدم التذكية ، الحرمة والنجاسة .
ثمَّ إنّ صاحب المدارك وجمعا ممّن تبعه ذهبوا إلى أنّ الحكم بالنجاسة في الجلد المطروح وترتيب آثارها عليه يتوقف على العلم بها أو الظنّ الحاصل من البيّنة لو سلم عموم دليلها [2] ، ويمكن أن يستدلّ على مذهبه بما يظهر من الأخبار الواردة في



[1] كتاب الصلاة للمحقّق الحائري رحمه اللَّه : 50 .
[2] مدارك الاحكام 2 : 387 ، مفاتيح الشرائع 1 : 108 .

296

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 296
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست