responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 298


أمارة شرعية على ثبوت التذكية ، فيمكن أن يكون الحكم بالطهارة وجواز الصلاة فيه لأجل وجود هذه الأمارة ، لا لأجل كفاية مجرّد عدم العلم بالنجاسة - يمكن الاستدلال له ببعض الأخبار الواردة في هذا الحكم الدالة بإطلاقها على ما إذا لم يكن في البين أمارة تدلّ على أنّه منتزع من المذكَّى .
كرواية عليّ بن أبي حمزة أنّ رجلا سأل أبا عبد اللَّه عليه السّلام - وأنا عنده - عن الرجل يتقلَّد السيف ويصلَّي فيه ؟ قال : نعم ، فقال الرجل : إنّ فيه الكيمخت ، قال عليه السّلام : وما الكيمخت ؟ قال : جلود دوابّ منه ما يكون ذكيّا ، ومنه ما يكون ميتة ، فقال : « ما علمت أنّه ميتة فلا تصلّ فيه » [1] .
ونحوها رواية سماعة أنّه سأل أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن تقليد السيف في الصلاة وفيه الفراء والكيمخت ؟ فقال : « لا بأس ما لم تعلم أنّه ميتة » [2] .
ورواية جعفر بن محمّد بن يونس أنّ أباه كتب إلى أبي الحسن عليه السّلام يسأله عن الفرو والخفّ ، ألبسه وأصلَّي فيه ولا أعلم أنّه ذكيّ ؟ فكتب عليه السّلام : « لا بأس به » [3] ، والظاهر منها بمقتضى ترك الاستفصال عدم الفرق بين ما لو كان السيف أو الفرو والخفّ ، وأصلا إليه من يد المشركين أو غيرهم .
وأظهر منها في الدلالة على العموم ما رواه السكوني عن أبي عبد اللَّه ، عن آبائه عليهم السّلام ، أنّ أمير المؤمنين عليه السّلام سئل عن سفرة وجدت في الطريق مطروحة ، يكثر لحمها وخبزها وجبنها وبيضها ، وفيها سكَّين ؟ فقال أمير المؤمنين عليه السّلام : « يقوّم ما فيها ثمَّ يؤكل لأنّه يفسد وليس له بقاء فإذا جاء طالبها غرموا له الثمن » . قيل له : يا أمير المؤمنين لا يدرى سفرة مسلم أم سفرة مجوسيّ ؟ ! فقال : « هم في سعة حتّى



[1] التهذيب 2 : 368 ح 1530 ، الوسائل 3 : 491 . أبواب النجاسات ب 50 ح 4 .
[2] الفقيه 1 : 172 ح 811 ، التهذيب 2 : 205 ح 800 ، الوسائل 3 : 493 . أبواب النجاسات ب 50 ح 12 .
[3] الفقيه 1 : 167 ح 789 ، الوسائل 4 : 456 . أبواب لباس المصلَّي ب 55 ح 4 .

298

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 298
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست