نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 292
المثال المذكور ، ثمَّ شرع فيها فيشمله ما يدلّ على الصحة في حال عدم الالتفات بذلك في حال الصلاة . هذا ، ولا يخفى أنّ الأظهر هو الوجه الثاني ، لكونه مغروسا في أذهان المتشرّعة ، فيجب عليه الإعادة لما عرفت . ونظير هذا الفرض ما إذا أعتقت الأمة أو بلغت الصغيرة في أثناء الصلاة بعد أن كانتا مكشوفتي الرأس ، وكذا ما إذا صار العاري واجدا للساتر في الأثناء . ثمَّ إنّ الحكم بالبطلان في جميع هذه الصور مختص بما إذا كان الوقت متّسعا ، وأمّا إذا كان مضيقا بحيث لا يتمكن من قطعها من الإتيان بصلاة أخرى . فالظاهر الصحة كما لا يخفى .
292
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 292