responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 292


المثال المذكور ، ثمَّ شرع فيها فيشمله ما يدلّ على الصحة في حال عدم الالتفات بذلك في حال الصلاة .
هذا ، ولا يخفى أنّ الأظهر هو الوجه الثاني ، لكونه مغروسا في أذهان المتشرّعة ، فيجب عليه الإعادة لما عرفت .
ونظير هذا الفرض ما إذا أعتقت الأمة أو بلغت الصغيرة في أثناء الصلاة بعد أن كانتا مكشوفتي الرأس ، وكذا ما إذا صار العاري واجدا للساتر في الأثناء .
ثمَّ إنّ الحكم بالبطلان في جميع هذه الصور مختص بما إذا كان الوقت متّسعا ، وأمّا إذا كان مضيقا بحيث لا يتمكن من قطعها من الإتيان بصلاة أخرى . فالظاهر الصحة كما لا يخفى .

292

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 292
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست