responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 291

إسم الكتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة ( عدد الصفحات : 510)


الالتفات تستلزم الدلالة على صحة باقي الأجزاء ، للزوم اللغوية على تقدير عدمها .
قلت : نعم ، لو كان مورد الدليل الدال على الصحة منحصرا بهذا الفرض ، والمفروض عدمه كما عرفت ، وحينئذ فيمنع من شموله له ، فيجب الرجوع في حكمه إلى القواعد ، فنقول :
لا إشكال في بطلان الصلاة ووجوب الإعادة فيما إذا كان الانكشاف فيما بين الاشتغال بالأجزاء ، وأمّا إذا كان في حال عدم الاشتغال كما إذا التفت بعد إتمام الفاتحة وقبل الشروع في السورة مثلا ففي الحكم بالصحة أو البطلان وجهان مبنيّان على أنّ الصلاة هل هي المجموع المركَّب من الأفعال والأقوال المخصوصة التي تحدث وتنعدم آنا فآنا ، ولا يكاد يكون للمجموع وجود وتحصّل إلَّا بعد تحقّق جميع الأجزاء التي وجد كل منها في زمان وانعدم ، أو أنّها عبارة عن حضور العبد في مقابل مولاه والتوجّه إليه .
غاية الأمر إنّه يجب عليه أن يشتغل معه ببعض الأفعال المخصوصة والأذكار المنصوصة ، بحيث تتحقّق الصلاة بمجرّد قيامه في حضور المولى وتكون باقية إلى آخرها ، فعلى الأوّل لا تكون السكوتات المتخللة بين الأقوال والسكونات المتخللة بين الأفعال جزء من الصلاة ، وإطلاق أنّه مشتغل بها في حالها مع العناية ورعاية العلاقة ، كإطلاق الخطيب والمتكلَّم على من تنفّس بين الخطبة والتكلَّم ، أو اشتغل بغيرهما كشرب الماء مثلا .
بخلاف الثاني ، فإنّه يصدق عليه حقيقة في كل آن أنّه مشتغل بالصلاة ، وعليه فيقع الالتفات بأنّه مكشوف العورة في حال الاشتغال دائما ، فيجب الحكم بوجوب الإعادة ، بخلاف الأوّل فإنّه يصدق عليه حقيقة أنّه لم يكن عالما بكشف عورته في حال الصلاة ، لجواز أن يسترها مع عدم تخلَّل المنافي قبل الشروع في السورة في

291

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 291
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست