responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 293


< فهرس الموضوعات > شرائط لباس المصلَّي < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > أن لا يكون من جلد الميتة < / فهرس الموضوعات > شرائط لباس المصلَّي إن شرائط لباس المصلَّي من الأمور المعتبرة من حيث كون المصلَّي متلبّسا به ، لا من حيث كونه ساترا له ، والتعبير بالشرائط مسامحة ، لأنّ مرجعها إلى مانعية بعض الأوصاف الموجودة فيه كما عرفت فيما تقدّم ، وهي على ما يظهر من كلماتهم ستّة : أربعة منها يشترك فيها الرجل والمرأة ، والاثنان يختصّ بهما الرجل ، فالكلام يقع في أمور :
الأمر الأوّل : أن لا يكون من جلد الميتة يشترط في لباس المصلَّي أن لا يكون من جلد الميتة وإن دبغ ، كما هو المتّفق عليه بين الإمامية [1] ، خلافا للعامّة القائلين بجواز استعمالها والانتفاع بها في غير



[1] المعتبر 2 : 77 ، المنتهى 1 : 225 ، تذكرة الفقهاء 2 : 464 جامع المقاصد 2 : 80 ، الذكرى : 142 ، روض الجنان : 212 ، كشف اللثام 3 : 200 ، الحدائق 7 : 50 .

293

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 293
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست