نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 290
ومنها : تلك الصورة ولكن مع الالتفات في الأثناء بعد أن صار مستور العورة ولو بفعل الغير . ومنها : تلك الصورة أيضا ولكن مع الالتفات في حال كونه مكشوف العورة . ومنها : ما إذا كان عالما بأنّ عورته مكشوفة ، وبأنّه يعتبر سترها في الصلاة ولكن لأجل عدم الالتفات إلى أنّه يصلَّي لم يسترها . ومنها : ما إذا كان ثوبه ساترا لعورته ولكن لأجل الريح أو غيره صار مكشوف العورة في بعض الأزمنة ، وهذه الصورة غير داخلة في السهو ولا في العمد . والشائع من هذه الصور ما إذا كان واجدا للساتر ولم تكن عورته مستورة ولذا وقع في صحيحة علي بن جعفر عليه السّلام المتقدّمة السؤال عنه [1] ، وعليه فتشمل الصحيحة أكثر هذه الصور ، بناء على أنّ السؤال إنّما هو من فقدان ما هو شرط للصلاة من الستر في صورة النسيان ، والتعبير ببعض أفراده إنّما هو لكونه شائعا . هذا ، ولكن الصور التي تشملها الصحيحة جزما إنّما هي الصورة الثانية والصورة الثالثة ، كما أنّ مقتضى حديث « لا تعاد » عدم وجوب الإعادة في الصورة الأولى أيضا ، ويستفاد منها عدم وجوب الإعادة في الصورة الرابعة بالأولوية القطعية كما لا يخفى . وفي شمولهما للصورة الخامسة تردّد وإشكال ، والأظهر العدم ، لأنّك عرفت أنّ موردهما ما إذا كان ناسيا لكونه مكشوف العورة ، بحيث لا يكون عالما وملتفتا به في زمان من الأزمنة ، والمفروض أنّه التفت في الأثناء في حال كونه مكشوف العورة . إن قلت : دلالتهما على صحة ما أتى به من الأفعال والأقوال في حال عدم