responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 289


ويكون الاستثناء مفرغا ، فيحتمل اختصاصه بالإخلال بما يعتبر وجوده في الصلاة شرطا أو شطرا ، وعدم شموله لما إذا أوجد بعض الموانع ، خصوصا بعد كون المستثنيات من قبيل الأوّل ، لأنّ أمرها دائر بين الشرائط والأجزاء ، وعليه يقع الإشكال في حكم الزيادة السهوية ، وأنّه هل يمكن استفادته من حديث « لا تعاد » أم لا ؟
إذ الظاهر أنّ زيادة الجزء من الموانع التي قام الدليل على كون وجودها مخلَّا بصحّتها ، ولا تكون الزيادة كالنقيصة ، لأنّ الجزء بما هو جزء لا يقتضي إلَّا عدم تحقّق المركَّب بفقدانه لا بزيادته ، فكونها مخلَّة يحتاج إلى دليل آخر غير ما يدلّ على الجزئية .
هذا ، ولا يبعد أن يقال بعدم شموله للموانع والزيادة السهوية ، فيبقى ما يدلّ على أنّها توجب البطلان بوجودها على إطلاقه لصورة النسيان ، إلَّا أن يتمسّك لخروجها بدليل آخر كحديث الرفع وغيره .
بقي هنا شيء وهو أنّ حديث « لا تعاد » كما يدلّ على عدم وجوب الإعادة فيما إذا نسي بعض الأجزاء أو الشرائط غير الخمسة المذكورة فيها إلى أن فرغ من الصلاة ، كذلك يدلّ على عدم وجوبها فيما إذا نسي شيئا منهما في بعض أجزاء الصلاة ، كما إذا كان ناسيا للستر مثلا ، ثمَّ التفت في الأثناء بعد ما صار مستور العورة ولو بفعل الغير ، للأولوية القطعية كما هو واضح .
إذا عرفت ما ذكرنا فاعلم أنّ للمسألة صورا :
منها : ما إذا كان ناسيا للستر إلى أن فرغ من الصلاة ، كما إذا كان فاقدا للساتر .
ومنها : ما إذا كان واجدا للساتر والتفت قبل الصلاة إلى أنّه لا يستر العورة لخرق ما يحاذيها ثمَّ نسي وصلَّى فالتفت .
ومنها : ما إذا كان واجدا للساتر ولم يلتفت إلى خروج العورة إلى أن فرغ منها .

289

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 289
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست