responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 288


نسي المصلَّي بعض ما يعتبر في الصلاة ، بل يعمّ صورة العمد مطلقا ولو مع العلم [1] ، وبعضهم اقتصر على شموله لغير صورة العلم [2] .
والتحقيق أن يقال باختصاص مورده بغير صورة العمد مطلقا ، لأنّ الظاهر أنه مسوق لبيان حكم من كان قاصدا لامتثال التكليف المتوجّه إليه ، وكان ذلك داعيا له إلى الإتيان ، ومن المعلوم أنّ مثل هذا الشخص لا يترك ما يعتبر في الصلاة من الأجزاء والشرائط عمدا ، ولا يوجد ما كان وجوده مضرّا بصحّة الصلاة اختيارا .
نعم قد يعرض له بعض الطوارئ الخارجية والعوارض القهرية ، فيوجب فقدان بعض ما له دخل في صحتها ، أو وجدان بعض ما كان وجوده مضرّا بها ، فإنّ مثل هذا ينبغي أن يحكم عليه بوجوب الإعادة أو عدمه ، وإلَّا فالمكلَّف الذي يترك ما له دخل فيها عن عمد واختيار لا يكون في الحقيقة قاصدا للامتثال ، مريدا لتحصيل المأمور به ، ولا يكون الداعي له إلى الإتيان بذلك هو أمر المولى ، فلا يناسبه الحكم بوجوب الإعادة ، بل المناسب الحكم عليه بوجوب الإتيان بأصل الصلاة فيما كان تاركا له مع العلم بكيفيتها وأجزائها وشرائطها ، والحكم بوجوب التعلم والإتيان بما هو معتبر فيها فيما كان جاهلا .
نعم الجاهل الذي لا يكون متردّدا في صحة ما يأتي به ولا يحتمل الخلاف ، لا يبعد الحكم بدخوله في مورد الحديث ، فلا تجب الإعادة عليه في غير الخمسة المذكورة فيه ، وهذا لا فرق فيه بين أن يكون جاهلا بالحكم أو الموضوع .
وبعد ذلك يقع الكلام في شمول الحديث لما إذا أوجد بعض الموانع نسيانا أو جهلا بالمعنى الذي مرّ آنفا ، من جهة أنّ المستثنى منه في الحديث غير مذكور ،



[1] نهاية الأفكار 3 : 434 .
[2] فوائد الأصول 4 : 238 ، كتاب الصلاة للمحقّق الحائري رحمه اللَّه : 46 ، درر الفوائد : 494 .

288

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 288
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست