نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 279
الواسطة محذوفة . وكيف كان ، فالإشكال في الاستدلال بالرواية بالإرسال ممّا لا يتمّ ، بعد كون الراوي ممّن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه وإن كان مرسلا ، فيجب الجمع بذلك النحو والحكم بالتفصيل كما هو المشهور . وأمّا من الحيثية الثانية ففيه أقوال : أحدها : القول بوجوب الركوع والسجود مطلقا . ثانيها : القول بوجوب الإيماء مطلقا . ثالثها : ما عن الغنية من التفصيل بين صلاته قائما فيجب الركوع والسجود ، وجالسا فيجب الإيماء دونهما [1] . ومنشأ هذه الأقوال اختلاف الأخبار ، وأكثرها يدلّ على الإيماء ، كصحيحتي علي بن جعفر وزرارة المتقدّمتين ، ورواية أبي البختري عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه عليهما السّلام أنّه قال : « من غرقت ثيابه فلا ينبغي له أن يصلَّي حتّى يخاف ذهاب الوقت يبتغي ثيابا ، فإن لم يجد صلَّى عريانا جالسا يومئ إيماء يجعل سجوده أخفض من ركوعه » [2] . ويدلّ عليه أيضا ما ورد في المصلَّي المنحصر ثوبه في النجس ، وبعضها دالّ على وجوب الركوع والسجود ، كمرسلة أيّوب بن نوح عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : « العاري الذي ليس له ثوب إذا وجد حفيرة دخلها ويسجد فيها ويركع » [3] ، ورواية إسحاق بن عمّار المتقدّمة الواردة في صلاة العراة جماعة .
[1] الغنية : 92 . [2] قرب الاسناد : 127 ح 498 ، الوسائل 4 : 451 . أبواب لباس المصلَّي ب 52 ح 1 . [3] التهذيب 3 : 179 ح 405 و ج 2 : 365 ح 1517 بسند آخر ، الوسائل 4 : 448 . أبواب لباس المصلَّي ب 50 ح 2 .
279
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 279