نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 278
قاعدا ، ويدلّ على وجوب الصلاة جالسا أيضا رواية أبي البختري الآتية في كيفية صلاتهم من حيث الركوع والسجود . وبإزاء هذه الأخبار ، روايات تدلّ على أنّ العاري يصلَّي قائما ، كصحيحة علي ابن جعفر عن أخيه موسى عليه السّلام قال : سألته عن الرجل قطع عليه أو غرق متاعه فبقي عريانا وحضرت الصلاة كيف يصلَّي ؟ قال : « إن أصاب حشيشا يستر به عورته أتمّ صلاته بالركوع والسجود ، وإن لم يصب شيئا يستر به عورته أومأ وهو قائم » [1] . ورواية عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام أنّه قال في حديث : « وإن كان معه سيف وليس معه ثوب فليتقلَّد السيف ويصلَّي قائما » [2] . هذا ، ومقتضى قاعدة الجمع حمل الطائفة الأولى على صورة وجود الناظر ، والثانية على ما إذا كان في محلّ يأمن من المطلع ولا يراه أحد . ويدلّ على ذلك مرسلة عبد اللَّه بن مسكان عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في الرجل يخرج عريانا فتدركه الصلاة ، قال : « يصلَّي عريانا قائما إن لم يره أحد فإن رآه أحد صلَّى جالسا » [3] ورواه أيضا الصدوق مرسلا [4] ، ورواه البرقي في المحاسن عن ابن مسكان عن أبي جعفر عليه السّلام [5] مع اختلاف في العبارة ، والظاهر أنّه اشتباه من الراوي إلَّا أنّه يناقش فيه بأنّه لا يمكن له النقل عن أبي جعفر عليه السّلام بدون الوساطة فتكون