نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 280
ويدلّ عليه أيضا ما لم يكن فيه تعرّض لحكم صلاة العاري من حيث الركوع والسجود ، فإنّه يدلّ على وجوب ما هو الأصل في الصلاة ، وهو الركوع والسجود دون الإيماء كما هو واضح . والحقّ في المقام أن يقال : بعد ما عرفت أنّ مرسلة ابن مسكان المفصلة بين صورتي الأمن من المطَّلع وعدمه [1] ، تكون حاكمة على الروايات الدالَّة على أنّه يصلَّي جالسا مطلقا أو قائما كذلك ، ويجب حمل الأولى على ما إذا لم يكن المصلَّي آمنا والثانية على خلافه . فالمستفاد من المرسلة الحاكمة أنّه مع وجود الناظر المحترم يكون ما هو الأصل في الصلاة - وهو القيام - مزاحما بالستر الذي يكون واجبا نفسيّا ، والشارع حكم بتقدّمه على القيام ، وأوجب الجلوس عليه ، لأنّه مع القيام يكون قبله مكشوفا غير مستور ، وإن كان دبره مستورا بأجزاء البدن ، فستر القبل لا يزاحمه وجوب القيام . وأمّا ستر الدبر فالمستفاد من صحيحة عليّ بن جعفر عليه السّلام الدالَّة على وجوب الإيماء والقيام ، أنّه لا يزاحمه وجوب الركوع والسجود الذين هما الأصل في الصلاة ، وأنه يجب عليه الإيماء لئلَّا يبدو ما خلفه ، ويكفي كونه مستورا بأجزاء البدن لعدم تمكَّنه من شيء آخر يستره به ، ويدلّ عليه أيضا رواية زرارة الدالة على النهي عن السجود والركوع ، المعلَّلة بقوله : « فيبدو ما خلفهما » ، وكذا كل ما يدل على وجوب الإيماء جالسا أو قائما . فإنّ مفاد جميعها أنّ وجوب الركوع والسجود الذي هو الأصل في الصلاة لا يزاحم ستر الدبر ، فيجب عليه الإيماء ، صلَّى قائما أو جالسا ، ولكن تعارضه