responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 280


ويدلّ عليه أيضا ما لم يكن فيه تعرّض لحكم صلاة العاري من حيث الركوع والسجود ، فإنّه يدلّ على وجوب ما هو الأصل في الصلاة ، وهو الركوع والسجود دون الإيماء كما هو واضح .
والحقّ في المقام أن يقال : بعد ما عرفت أنّ مرسلة ابن مسكان المفصلة بين صورتي الأمن من المطَّلع وعدمه [1] ، تكون حاكمة على الروايات الدالَّة على أنّه يصلَّي جالسا مطلقا أو قائما كذلك ، ويجب حمل الأولى على ما إذا لم يكن المصلَّي آمنا والثانية على خلافه .
فالمستفاد من المرسلة الحاكمة أنّه مع وجود الناظر المحترم يكون ما هو الأصل في الصلاة - وهو القيام - مزاحما بالستر الذي يكون واجبا نفسيّا ، والشارع حكم بتقدّمه على القيام ، وأوجب الجلوس عليه ، لأنّه مع القيام يكون قبله مكشوفا غير مستور ، وإن كان دبره مستورا بأجزاء البدن ، فستر القبل لا يزاحمه وجوب القيام .
وأمّا ستر الدبر فالمستفاد من صحيحة عليّ بن جعفر عليه السّلام الدالَّة على وجوب الإيماء والقيام ، أنّه لا يزاحمه وجوب الركوع والسجود الذين هما الأصل في الصلاة ، وأنه يجب عليه الإيماء لئلَّا يبدو ما خلفه ، ويكفي كونه مستورا بأجزاء البدن لعدم تمكَّنه من شيء آخر يستره به ، ويدلّ عليه أيضا رواية زرارة الدالة على النهي عن السجود والركوع ، المعلَّلة بقوله : « فيبدو ما خلفهما » ، وكذا كل ما يدل على وجوب الإيماء جالسا أو قائما .
فإنّ مفاد جميعها أنّ وجوب الركوع والسجود الذي هو الأصل في الصلاة لا يزاحم ستر الدبر ، فيجب عليه الإيماء ، صلَّى قائما أو جالسا ، ولكن تعارضه



[1] الوسائل 4 : 449 . أبواب لباس المصلَّي ب 50 ح 3 .

280

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 280
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست