responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 274


بناء على ما هو الحقّ كما عرفت .
ثمَّ إنّه ذهب صاحب المدارك إلى أنّه لا يجب على المرأة ستر شعر رأسها بما لا يكون حاكيا لما تحته من الساتر ، ولا يكون شرطا لصحّة صلاتها [1] ، واستدلّ عليه بما رواه في الكافي عن محمد بن مسلم في حديث قال : قلت لأبي جعفر عليه السّلام : ما ترى للرجل يصلَّي في قميص واحد ؟ فقال : « إذا كان كثيفا فلا بأس به ، والمرأة تصلَّي في الدرع والمقنعة إذا كان الدرع كثيفا يعني إذا كان ستيرا » [2] ، فإنّ تخصيص اعتبار الكثافة بالدرع يدلّ على عدم اعتبارها في المقنعة .
وأجاب عنه صاحب الجواهر [3] قدس سرّه بأنّ هذا مستلزم لعدم اعتبار ستر بشرة الرأس ، لأنّه إذا كانت المقنعة حاكية لما تحتها من شعر الرأس تكون بشرته أيضا غير مستورة ، والقول بأنّها مستورة بشعره غير ثابت ، لأنّ الشعر يكون من أجزاء البدن والساتر يجب أن يكون من غيرها ، وبطلان التالي واضح لعدم التزام المستدلّ به .
هذا ، ولكن يمكن أن يجاب عنه - ولو مع تسليم أنّه يكفي كون الساتر هو الشعر - أوّلا بأنّ إطلاق الحكم يقتضي عدم اعتبار الكثافة حتّى في المرأة التي لا تكون لها شعر ، وهو مستلزم لعدم اعتبار ستر الرأس ، وقد عرفت أنّه لا يلتزم به .
وثانيا بأنّ التخصيص بالدرع لأجل مفهوم اللقب ، وقد بيّن في الأصول أنّه غير ثابت ، مع أنّ هذه الرواية هي ما رواه الصدوق عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السّلام إنّه قال : « المرأة تصلَّي في الدرع والمقنعة إذا كان كثيفا يعني ستيرا » ولا



[1] مدارك الأحكام 3 : 188 - 189 .
[2] الكافي 3 : 394 ح 2 ، التهذيب 2 : 217 ح 855 ، الفقيه 1 : 243 ح 1081 ، الوسائل 4 : 406 . أبواب لباس المصلَّي ب 28 ح 7 .
[3] جواهر الكلام 8 : 168 - 169 .

274

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 274
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست