responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 273


القدمين [1] وهو محتمل لأن يكون الحكم أي عدم شرطية الستر مختصّا بظاهرهما دون الأعم منه ومن باطنهما ، كما هو مقتضى ظاهر التعبير ، ولأن يكون التعبير بالظاهر لأجل كونه محلَّا للابتداء بالستر .
وأمّا الباطن فهو مستور بالأرض أو بغيرها على أيّ حال ، والظاهر هو الثاني وفاقا لصاحب الجواهر [2] ، ويؤيّده أنّه لو كان الحكم مختصّا بظاهرهما يلزم عدم الفائدة فيه ، لأنّ ما هو الساتر للباطن من الألبسة المتعارفة يكون ساترا للظاهر أيضا ولا عكس ، وكونه مستورا بالأرض إنّما هو في غير حال السجود كما لا يخفى .
وبالجملة : فالمسألة غير صافية عن الإشكال ، ولذا تردد المحقق في الشرائع في استثناء ظاهرهما ، وإن ذهب في النافع - الذي هو آخر ما صنّفه - إلى أظهرية الاشتراط [3] هذا ، وقد استدل العلامة في التذكرة لعدم اعتبار سترهما بأنّ الحكم بكونهما ليسا بعورة أولى من الحكم بأنّ الكفّين لا يكونان منها ، فلا يشملهما قوله صلَّى اللَّه عليه وآله : « المرأة عورة » [4] وفيه : ما لا يخفى من عدم الدليل على هذه الأولوية .
وكيف كان فمستند المسألة هو قوله عليه السّلام : « لا ينبغي للمرأة أن تصلَّي إلَّا في ثوبين » كما رواه الخاصّة عن الأئمة عليهم السّلام [5] ، أو « تصلَّي المرأة في درع وخمار » كما رواه العامّة عن النبي صلَّى اللَّه عليه وآله [6] . وقد عرفت أنّها تدل على عدم وجوب ستر كل ما هو خارج منهما لا وجوب ستر كلّ ما هو داخل فيهما ، فلا بدّ من التتبع ليعرف أنّه هل يكون القدمان داخلين في الدرع أو لا ؟ ومع الشك يرجع إلى أصالة البراءة مطلقا



[1] المبسوط 1 : 87 ، المعتبر 2 : 101 ، قواعد الأحكام 1 : 257 ، كشف اللثام 3 : 234 .
[2] جواهر الكلام 8 : 172 .
[3] شرائع الإسلام 1 : 70 ، المختصر النافع : 25 .
[4] تذكرة الفقهاء 2 : 447 .
[5] الوسائل 4 : 407 . أبواب لباس المصلَّي ب 28 ذ ح 10 .
[6] السنن الكبرى 2 : 232 و 233 .

273

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 273
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست