نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 275
تكونان روايتين ، بل الظاهر أنّ الراوي وهو محمّد بن مسلم قد سمع هذه الجملة منه عليه السّلام دفعة واحدة ، والاختلاف إنّما نشأ من اشتباه الراوي . وعليه لا يمكن الاستدلال بالأولى ، إذ اللفظ الصادر منه عليه السّلام يكون مردّدا لنا ، ومن الواضح أنّ ما رواه الصدوق لا يدلّ على ما ذهب إليه المستدل ، لأنّ الضمير في قوله عليه السّلام : « إذا كان كثيفا » وإن كان مفرداً إلَّا أنّ الظاهر رجوعه إلى الجامع بين الدرع والمقنعة ، والتعبير بهذا النحو شائع في الأخبار بل في القرآن أيضا ، وكونه راجعا إلى خصوص الدرع باعتبار كونه مذكَّرا خلاف الظاهر ، لتقدّمه في الذكر على المقنعة . ثمَّ لا يخفى أنّ المتبادر من قوله عليه السّلام : « المرأة تصلَّي في الدرع والمقنعة » هو اعتبار كونهما كثيفين ، لأنّه يدلّ على أنّ أقل ما يكفي من الساتر للمرأة هو الدرع والمقنعة ، والثوب غير الكثيف لا يكون في الحقيقة ساترا . هذا ، مضافا إلى دلالة بعض الروايات عليه [1] . ثمَّ إنّه لا يشترط في صحّة صلاة الصغيرة ستر الشعر ، حتّى بناء على ما هو الحق من كون عبادات الصبي شرعية لا تمرينية ، والدليل عليه الشهرة العظيمة المحققة [2] ، مضافا إلى الأخبار الواردة في هذا المقام ، مثل ما رواه الصدوق عن يونس بن يعقوب أنّه سأل أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الرجل يصلَّي في ثوب واحد ؟ قال : نعم ، قال : قلت : فالمرأة ؟ قال : « لا ولا يصلح للحرّة إذا حاضت إلَّا الخمار إلَّا أن لا تجده » [3] .