responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 275


تكونان روايتين ، بل الظاهر أنّ الراوي وهو محمّد بن مسلم قد سمع هذه الجملة منه عليه السّلام دفعة واحدة ، والاختلاف إنّما نشأ من اشتباه الراوي .
وعليه لا يمكن الاستدلال بالأولى ، إذ اللفظ الصادر منه عليه السّلام يكون مردّدا لنا ، ومن الواضح أنّ ما رواه الصدوق لا يدلّ على ما ذهب إليه المستدل ، لأنّ الضمير في قوله عليه السّلام : « إذا كان كثيفا » وإن كان مفرداً إلَّا أنّ الظاهر رجوعه إلى الجامع بين الدرع والمقنعة ، والتعبير بهذا النحو شائع في الأخبار بل في القرآن أيضا ، وكونه راجعا إلى خصوص الدرع باعتبار كونه مذكَّرا خلاف الظاهر ، لتقدّمه في الذكر على المقنعة .
ثمَّ لا يخفى أنّ المتبادر من قوله عليه السّلام : « المرأة تصلَّي في الدرع والمقنعة » هو اعتبار كونهما كثيفين ، لأنّه يدلّ على أنّ أقل ما يكفي من الساتر للمرأة هو الدرع والمقنعة ، والثوب غير الكثيف لا يكون في الحقيقة ساترا . هذا ، مضافا إلى دلالة بعض الروايات عليه [1] .
ثمَّ إنّه لا يشترط في صحّة صلاة الصغيرة ستر الشعر ، حتّى بناء على ما هو الحق من كون عبادات الصبي شرعية لا تمرينية ، والدليل عليه الشهرة العظيمة المحققة [2] ، مضافا إلى الأخبار الواردة في هذا المقام ، مثل ما رواه الصدوق عن يونس بن يعقوب أنّه سأل أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الرجل يصلَّي في ثوب واحد ؟ قال :
نعم ، قال : قلت : فالمرأة ؟ قال : « لا ولا يصلح للحرّة إذا حاضت إلَّا الخمار إلَّا أن لا تجده » [3] .



[1] الوسائل 4 : 405 . أبواب لباس المصلَّي ب 28 .
[2] المعتبر 2 : 103 ، المنتهى 1 : 237 ، الذكرى 3 : 9 ، جامع المقاصد 2 : 98 ، روض الجنان : 217 ، كشف اللثام 3 : 238 ، مختلف الشيعة 2 : 101 .
[3] الفقيه 1 : 244 ح 1082 ، الوسائل 4 : 405 . أبواب لباس المصلي ب 28 ح 4 .

275

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 275
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست