نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 272
الرواية ، فيعلم منه أنّ الدروع في زمانهم لم تكن تستر الكفّين ، وإلَّا فلا يكون وجه للاستدلال بها كما لا يخفى ، ولا أقلّ من كون الدروع في زمانهم على قسمين : قسم كان ساترا لهما ، وقسم آخر لم يكن كذلك ، فاستدلَّوا بإطلاق الحكم على عدم الوجوب ، حيث انّ مدلول الرواية كفاية الدرع مطلقا ، إذ لا يكون فيها تقييد بما كان منها ساترا كما هو واضح . ويؤيّد عدم كون الدروع ساترة للكفّين في الأزمنة السابقة ما حكي عن ابن عبّاس في تفسير قوله تعالى : * ( إِلَّا ما ظَهَرَ مِنْها ) * [1] من أنّ الزينة الظاهرة هو الوجه والكفّان [2] ، حيث أنّه يدلّ على عدم كونهما مستورين في زمانه ، ولم يعترض عليه أحد من تلامذته ، فلا يبعد الحكم بعدم اعتبار سترهما للروايات ، مع انضمام الفتاوى إليها . هذا ، مع أنّه لو شك في خروجهما عن الدرع فالواجب هو الرجوع إلى أصالة البراءة العقلية والنقلية ، بناء على ما هو الحقّ من جريان أصل البراءة مطلقا في الشك في الجزئية والشرطية ، هذا في الكفين . وأمّا القدمان فالمشهور بين الخاصّة أيضا أنّه لا يجب سترهما في الصلاة [3] خلافا لصاحب الحدائق ، حيث ذهب إلى اعتبار سترهما كالكفّين [4] ، ودليله ما عرفت ، وقد ذكرنا ما فيه ، إلَّا أنّ في المقام قد عبّر بعضهم بل كثيرهم بظاهر