نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 271
إسم الكتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة ( عدد الصفحات : 510)
وأمّا الكفّان ففي وجوب سترهما وعدمه خلاف ، والمشهور بين الخاصّة والعامّة استثنائهما كالوجه ، بل ادّعى كثير من العلماء الإجماع عليه [1] ، ولكن حكي عن صاحب الحدائق إنّه ذهب إلى ما ذهب إليه أحمد بن حنبل وداود من العامّة ، من أنّ ستر الكفّين شرط لصحّة صلاة المرأة ، واستدلّ عليه برواية جميل قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن المرأة تصلَّي في درع وخمار ؟ فقال : « يكون عليها ملحفة تضمّها عليها » [2] وغيرها ، لأنّها تدلّ على أنّهما أقل ما يكفي للمرأة من الثياب . ومن المعلوم أنّ الدروع في هذه الأزمنة تستر الكفّين أيضا ، ومع الشك في أنّه هل كانت الدروع في زمان النبي والأئمة عليهم السّلام ساترة لهما أم لا ؟ يرجع إلى أصالة عدم التغيير [3] . وفيه : أنّه مع فرض كون الدروع في زمانهم ساترة للكفّين أيضا نقول : لا دليل على اعتبار سترهما ، لأنّك عرفت أنّ الرواية إنّما تدلّ على عدم وجوب ستر ما هو خارج عن الدرع والخمار ، ولا يكون مستورا بهما ، ولا تدلّ على وجوب ستر كلّ ما هو داخل فيهما ومستور بهما . هذا ، مضافا إلى أنّ الأصحاب من عصر الإمام عليه السّلام إلى عصر العلَّامة والشهيدين وغيرهم ، قد أفتوا بعدم شرطية سترهما [4] ، واستدلَّوا على ذلك بتلك