نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 268
الوجه العرفي الذي يكون أوسع من ذلك ؟ وجهان : من أنّ تفسير الإمام عليه السّلام الوجه بذلك في باب الوضوء يدلّ على أنّ الوجه في نظر الشارع هو ذلك المقدار . ومن أنّ مراده عليه السّلام هو عدم وجوب غسل ما هو خارج عن ذلك الحدّ في قبال العامّة ، حيث إنّهم يجعلون كلَّا من أجزاء الوجه موردا للبحث ويناظرون فيه ، حتى إنّ بعضهم أوجب غسل الأذنين ، فمراده عليه السّلام إبطال قولهم بوجوب غسل ما هو زائد على ذلك المقدار ، وبيان ما يجب غسله من الوجه ، فلا يدل على أنّ المراد بالوجه في غير ذلك المورد هو هذا المقدار . وهذا الوجه هو الظاهر . ولا يخفى أنّ المراد ممّا ذكره الإمام عليه السّلام إنّه يجب غسل المقدار الذي يكون مساويا للمقدار الذي هو منتهى الفاصلة بين الإبهام والوسطى ، بحيث لا يخرج عن حدّ الوجه ، فلا يرد أنّ وجوب غسل ذلك المقدار في الذقن لا يتحقق امتثاله إلَّا بإدخال جزء من العنق في الغسل ، وذلك لخروجه عن حدّ الوجه ، ولعلَّه السبب في حمل بعض وتأويله الرواية على فرض دائرة في الوجه يكون قطرها ذلك المقدار الفاصل بين الإبهام والوسطى . وأنت خبير ببعد هذا المعنى والصواب ما ذكرناه . هذا ، ولكنّ التحقيق إنّه ليس في الأخبار الدالة على عدم وجوب ستر الوجه في الصلاة ما يدلّ على استثناء الوجه بعنوانه حتّى يبحث في المراد منه ، بل مدلول تلك الأخبار إنّما هو مجرّد ما يكفي من الثياب أن تصلَّي المرأة فيها ، مثل قوله عليه السّلام : « المرأة تصلَّي في الدرع والمقنعة » [1] ، وقوله عليه السّلام : « صلَّت فاطمة عليها السّلام في درع وخمارها على رأسها » [2]