responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 268


الوجه العرفي الذي يكون أوسع من ذلك ؟ وجهان :
من أنّ تفسير الإمام عليه السّلام الوجه بذلك في باب الوضوء يدلّ على أنّ الوجه في نظر الشارع هو ذلك المقدار . ومن أنّ مراده عليه السّلام هو عدم وجوب غسل ما هو خارج عن ذلك الحدّ في قبال العامّة ، حيث إنّهم يجعلون كلَّا من أجزاء الوجه موردا للبحث ويناظرون فيه ، حتى إنّ بعضهم أوجب غسل الأذنين ، فمراده عليه السّلام إبطال قولهم بوجوب غسل ما هو زائد على ذلك المقدار ، وبيان ما يجب غسله من الوجه ، فلا يدل على أنّ المراد بالوجه في غير ذلك المورد هو هذا المقدار . وهذا الوجه هو الظاهر .
ولا يخفى أنّ المراد ممّا ذكره الإمام عليه السّلام إنّه يجب غسل المقدار الذي يكون مساويا للمقدار الذي هو منتهى الفاصلة بين الإبهام والوسطى ، بحيث لا يخرج عن حدّ الوجه ، فلا يرد أنّ وجوب غسل ذلك المقدار في الذقن لا يتحقق امتثاله إلَّا بإدخال جزء من العنق في الغسل ، وذلك لخروجه عن حدّ الوجه ، ولعلَّه السبب في حمل بعض وتأويله الرواية على فرض دائرة في الوجه يكون قطرها ذلك المقدار الفاصل بين الإبهام والوسطى .
وأنت خبير ببعد هذا المعنى والصواب ما ذكرناه . هذا ، ولكنّ التحقيق إنّه ليس في الأخبار الدالة على عدم وجوب ستر الوجه في الصلاة ما يدلّ على استثناء الوجه بعنوانه حتّى يبحث في المراد منه ، بل مدلول تلك الأخبار إنّما هو مجرّد ما يكفي من الثياب أن تصلَّي المرأة فيها ، مثل قوله عليه السّلام : « المرأة تصلَّي في الدرع والمقنعة » [1] ، وقوله عليه السّلام : « صلَّت فاطمة عليها السّلام في درع وخمارها على رأسها » [2]



[1] الفقيه 1 : 343 ح 1081 ، الكافي 3 : 394 ذ ح 2 ، التهذيب 2 : 217 ذ ح 855 ، الوسائل 4 : 405 . أبواب لباس المصلَّي ب 28 ح 3 وص 406 ذ ح 7 .
[2] الفقيه 1 : 167 ح 785 ، الوسائل 4 : 405 . أبواب لباس المصلَّي ب 28 ح 1 .

268

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 268
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست