responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 269


والمعنى : إنّ أقل ما يكفي من الثياب هو الدرع والخمار ، والمراد بالأوّل هو قميص المرأة الذي يستر من الكتف إلى القدمين ، وبالثاني هو ما يستر رأس المرأة .
وحينئذ فلا بد من الفحص والتتبع ليعرف المقدار الخارج عن الدرع والخمار حتّى يستدل بتلك الأخبار على عدم وجوب ستره ، وإن لم تدلّ على وجوب ستر كلّ ما هو داخل فيهما ومستور بهما ، لإمكان عدم وجوب ستر بعض ما يكون داخلا فيهما كما لا يخفى .
وانقدح ممّا ذكرنا أنّ ستر المرأة وجهها لا يكون شرطا لصحّة صلاتها ، كما هو المشهور بين العامّة [1] والخاصّة [2] ، للأخبار الدالَّة على أنّ المرأة تصلَّي في درع وخمار ، ومن المعلوم أنّ الخمار لا يكون ساترا للوجه . وحكي عن بعض العامّة [3] والخاصّة أنّ ستره يكون واجبا وشرطا لها ، كالمحكي عن ابن حمزة من أنّه يجب عليها ستر جميع بدنها إلَّا موضع السجود [4] .
وما حكي عن الغنية والجمل والعقود ، من شرطية ستر جميع البدن من غير استثناء [5] ممّا لا وجه له ، وكذا ما حكي عن البعض الآخر من جواز كشف بعض الوجه [6] ويمكن أن يكون مراده وجوب ستر البعض من باب المقدّمة ، فلا ينافي ما ذكرنا ، وقد عرفت أنّ المراد بالوجه فيما نحن فيه هو الوجه العرفي الشامل للصدغين وما يحاذيهما من الوجه ، لا الوجه في باب الوضوء ، ويدلّ عليه ما رواه الصدوق



[1] بداية المجتهد 1 : 167 المسألة الثالثة ، المغني لابن قدامة 1 : 672 ، المجموع 3 : 169 .
[2] المبسوط 1 : 87 الاقتصاد : 258 ، الكافي في الفقه : 139 ، السرائر 1 : 260 ، مختلف الشيعة 2 : 98 .
[3] وهو أبو بكر بن عبد الرحمن بن هشام كما في تذكرة الفقهاء 2 : 446 مسألة 108 ، والخلاف 1 : 394 مسألة 144 .
[4] الوسيلة : 89 .
[5] الغنية : 65 ، الجمل والعقود : 63 .
[6] إشارة السبق : 83 .

269

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 269
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست