responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 267


حيث كون المصلَّي لابسا له ، وبعبارة أخرى يشترط أن لا يكون ما يلبسه المصلَّي وإن لم يكن ساترا له واجدا لواحد من تلك الأوصاف ، ويكون وجود واحد منها مانعا لصحّة الصلاة كما سيظهر إن شاء اللَّه تعالى .
إذا عرفت ما ذكرنا ، فاعلم أنّه لا يجب على الرجال في الصّلاة إلَّا ستر ما يكون ستره متعلَّقا للوجوب النفسي ، فيجب عليهم ستر العورة فقط ، خلافا لبعض العامّة [1] حيث أوجب عليهم أن يستروا ما بين السرّة والركبة ، ولكن لا دليل عليه كما عرفت ، ولكن يستحبّ نفسيّا أن يستر ما بينهما [2] ، ويوجب ذلك أكملية الصلاة ، هذا في الرجال .
وأمّا النساء فيجب عليهنّ ستر جميع البدن ما عدى الوجه ، فإنّ ستره لا يكون شرطا لصحّة الصلاة [3] ، كما هو مقتضى الأخبار الصحيحة الدالَّة على ذلك [4] ، بل بعضها يدلّ على استحباب عدمه [5] ، غاية الأمر أنّها إذا كانت معرضا لنظر الغير ولم يستر وجهها تكون عاصية للوجوب النفسي ، بناء على وجوب ستره عليها ، وهذا لا يكون مضرّا بصحّة الصلاة كما هو واضح .
والمراد بالوجه الذي لا يجب ستره في الصلاة ولا يكون شرطا لها هل هو الوجه الذي يجب غسله في باب الوضوء ، وهو ما دارت عليه الإبهام والوسطى من قصاص الشعر إلى الذقن ، كما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام [6] ، أو أنّ المراد به هو



[1] كالشافعي ومالك وأبي حنيفة كما في بداية المجتهد 1 : 166 . المسألة الثانية .
[2] قواعد الأحكام 1 : 256 ، وهو المشهور كما في كشف اللثام 3 : 231 .
[3] المبسوط 1 : 87 ، الاقتصاد : 258 ، الكافي في الفقه : 139 ، السرائر 1 : 260 ، مختلف الشيعة 2 : 98 .
[4] الفقيه 1 : 167 ح 785 ، الوسائل 4 : 405 . أبواب لباس المصلَّي ب 28 ح 1 .
[5] التهذيب 2 : 230 ح 904 ، الوسائل 4 : 421 . أبواب لباس المصلَّي ب 33 ح 1 وص 424 ب 35 ح 6 .
[6] الفقيه 1 : 28 ح 88 ، الكافي 3 : 27 ح 1 ، التهذيب 1 : 54 ح 154 ، الوسائل 1 : 403 . أبواب الوضوء ب 17 ح 1 .

267

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 267
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست