responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 266


لعدم إرادته قطعا فهي مجملة من هذه الحيثية .
كما أنّ الإجمال متحقّق في المعنى الثالث أيضا كما لا يخفى ، ولكن يمكن أن يقال :
إنّ المراد وجوب غضّ البصر عن فروج سائر الرجال لمقارنته مع قوله تعالى :
* ( وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ) * فيصير المعنى حينئذ أنّه يجب على المؤمنين حفظ فروجهم من أن ينظر إليها ، ويحرم عليهم النظر إلى فروج غيرهم من الرجال .
وأمّا الكلام في الجهة الثانية ، وهي الوجوب الشرطي المتعلَّق بالستر ، فهو المقصود بالبحث . اعلم أنّ بين الوجوب النفسي المتعلَّق بالستر مطلقا والوجوب الشرطي الذي يتعلَّق به في حال الصلاة فرق من جهات :
منها : أنّ الأوّل يتعلَّق بالرجل بالنسبة إلى عورته وبالمرأة بالنسبة إلى جميع بدنها إذا كانا معرضين لنظر الغير كما عرفت ، والثاني يكون ثابتا عليهما مطلقا ولو لم يكونا معرضين للنظر أصلا .
ومنها : أنّ الأوّل أعمّ من حيث الساتر أي لا يجب أن يكون هو الثوب ، بل يكفي ورق الشجر أو الطين أو غيرها ، بخلاف الثاني ، فإنّه يجب أوّلا أن يكون الساتر هو الثوب ، ومع عدم التمكَّن منه يكتفي بغيره ، وإن لم يكن متمكَّنا من الساتر رأسا تسقط شرطية الستر كما سيجيء .
ومنها : أنّه لا يعتبر في الأوّل أن يكونا لابسين له ، بل يكفي أن يكون الساتر بحيث يكون حائلا بينه وبين الغير وإن كان منفصلا عنه بخلاف الثاني ، فإنّه يجب أن يكون المصلَّي لابسا له .
ومنها : أنّه لا يعتبر في الأوّل صفة في الساتر ، أي لا يعتبر أن لا يكون حريرا للرجل أو غيره ، بخلاف الثاني فإنّه يجب أن لا يكون الساتر حريرا للرجل أو ميتة أو نجسا ومن أجزاء غير مأكول اللحم لمطلق المصلَّي وإن كان امرأة .
نعم هذه الأوصاف لا تعتبر في الساتر بما هو ساتر ، بل تكون معتبرة فيه من

266

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 266
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست