responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 263


وأنت خبير بأنّ هذه الرواية لا تدلّ على وجوب كشف الوجه على نحو يمكن أن ينظر الناظر إليه ، ويقع معرضا لنظره ، بل إنّما تدل على حرمة تغطية الوجه على نحو تكون بعيدة عن التأذي بسبب حرارة الشمس وغيرها ، كما إذا غطَّى الوجه بالنقاب ونحوه ، فلا تنافي مع وجوب ستره على نحو لا يكون معرضا لنظر الأجنبي إليه ، كما هو المرسوم في هذه الأزمنة ، وعلى فرضه فلا تدلّ على كون الحكم في غير حال الإحرام أيضا كذلك .
هذا ، مضافا إلى أنّ ذيلها يدلّ على وجوب إرخاء الثوب من فوق الرأس على نحو يغطَّي العينين والفم ، فالمستفاد من الآيات والروايات هو وجوب التستّر على المرأة حتى بالنسبة إلى الوجه والكفّين ، ولم يثبت ما يدلّ على التخصيص بهما .
ثمَّ لا يخفى أنّ الحكم بعدم وجوب ستر الوجه على النساء لا يلازم الحكم بجواز نظر الأجنبيّ إليه ، فلا ينافيه ما يدلّ على حرمة النظر إلى الأجنبية ، مثل ما دلّ على أن النظر إليها سهم مسموم من سهام إبليس . أو أنّه زنا البصر [1] وغير ذلك ، فإنّ شمولها للنظر إلى الوجه ممّا لا يكاد ينكر ، بل هو القدر المتيقّن منه ، خصوصا مع ملاحظة الحكمة في هذا الحكم المنصوص عليها في بعض الروايات [2] ، وهي كونه مهيّجا للشهوة ، فإنّ التهييج الحاصل من النظر إلى الوجه يكون أقوى مراتبه .
ويدلّ على عدم ثبوت الملازمة بين الأمرين أنّ نظر المرأة إلى الأجنبي حرام مع أنّه لا يجب التستّر عليه بالإجماع [3] والضرورة ، حتّى إنّ بعضهم مع حكمه بعدم وجوب التستّر على النساء في الوجه حرّم نظرهنّ إلى وجوه الرجال .



[1] جامع الاخبار : 93 ، بحار الأنوار 101 : 38 ح 34 و 35 ، وص 40 ح 46 .
[2] علل الشرائع : 564 ، عيون الاخبار 2 : 97 ، بحار الأنوار 101 : 34 ح 12 .
[3] جواهر الكلام 29 : 81 .

263

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 263
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست