نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 264
وبالجملة : فلا ملازمة بين حرمة النظر ووجوب التستر ، ويؤيّد ذلك أنّهم أجمعوا على أنّه يجوز لمن أراد أن يتزوّج امرأة أن ينظر إلى وجهها ، ولمن أراد اشتراء أمة أن ينظر إلى الوجه والكفّين [1] ، فإنّه يستفاد منه أنّ جواز النظر إلى الأجنبية يختصّ بمن أراد التزويج أو الاشتراء ، ولا يعمّ غيرهما . ثمَّ إنّه لا فرق فيما يتستّر به بين أن يكون ثوبا أو غيره من ورق الشجر وغيره وإن كان يمكن الفرق بينهما في الستر الذي يكون شرطا للصلاة . إلَّا أنّه لا فرق في هذا الستر المتعلَّق للوجوب النفسي ، هذا كلَّه في حكم النساء . وأمّا الرجال فيجب عليهم ستر العورة كما هو المتّفق عليه بين المسلمين [2] ، والمشهور بين العامّة أنّه يجب عليهم التستّر من السرّة إلى الركبتين [3] ، وبين الخاصة هو وجوب ستر العورة فقط لقوله تعالى : * ( قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ ويَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ) * [4] والظاهر من حفظ الفرج وإن كان هو حفظه عن الزنا ، إلَّا أنّه بقرينة الأخبار الدالَّة على أنّ المراد بحفظ الفرج في الآيات كلَّها هو حفظه عن الزنا إلَّا هذه الآية [5] ، فإنّ المراد منه حفظه من أن ينظر إليه يدلّ على ذلك . والمراد بالفرج هو ما يفهم منه عرفا لا المعنى اللغوي ، ومقتضى إطلاق الآية وجوب حفظ الفرج عن كلّ ناظر رجلا كان أو امرأة ، صغيرا أو كبيرا ، مجنونا أو غيره ، نعم الصغير الذي لا يميّز بين العورة وغيرها خارج عن هذا الحكم ، لأنّ