responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 262


فانقدح أنّ مقتضى هاتين الروايتين - كغيرهما ممّا لم يكن بهذا الظهور - هو العموم بالنسبة إلى الوجه والكفين .
وقوله تعالى : * ( وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا ما ظَهَرَ مِنْها ) * وإن كان المستفاد منه عدم وجوب سترهما بناء على ما حكاه العامة عن ابن عباس من تفسير الزينة الظاهرة بالكحل والخدّين والخضاب في الكف [1] ، إلَّا أنّه بملاحظة أنّ انكشاف المرأة وعدم تستّرها ولو بوجهها يعدّ عند المتشرّعة من المنكرات ، وأنّ السيرة المستمرة قائمة على عدمه ، فيعلم أنّ المراد من الزينة الظاهرة ليس ما هو المحكيّ عن ابن عباس ، بل المراد منها هو الثياب كما حكي عن ابن مسعود [2] .
ومن هنا انقدح أنّه لا اعتبار بالأخبار الدالة على عدم وجوب ستر الوجه والكفّين ، كخبر مسعدة بن زياد المحكيّ عن قرب الإسناد حيث قال : سمعت جعفرا وسئل عمّا تظهر المرأة من زينتها ؟ قال : « الوجه والكفّان » [3] . وغيره ممّا رواه الخاصة عن الأئمة عليهم السّلام ، وذلك لإعراض الأصحاب عنها لقيام السيرة على خلافها .
نعم قد ورد في باب إحرام المرأة روايات ، واستدل القائلون بعدم وجوب سترهما ببعضها كصحيحة الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : مرّ أبو جعفر عليه السّلام بامرأة متنقبة وهي محرمة ، فقال : « أحرمي وأسفري وأرخي ثوبك من فوق رأسك ، فإنّك إن تنقبت لم يتغيّر لونك » ، فقال رجل : إلى أين ترخيه ؟ قال : « تغطَّي عينيها » ، قال : قلت : تبلغ فمها ؟ قال : « نعم » [4] . والمراد بقوله : إسفري وجوب كشف الغطاء عن الوجه .



[1] جامع البيان 10 : 157 - 158 ، الدر المنثور 5 : 41 .
[2] مجمع البيان 7 : 138 .
[3] قرب الاسناد : 83 ح 257 ، الوسائل 20 : 202 . أبواب مقدّمات النكاح ب 110 ح 5 .
[4] الكافي 4 : 344 ح 3 ، التهذيب 5 : 74 ح 245 ، الوسائل 12 : 494 . أبواب تروك الإحرام ب 48 ح 3 .

262

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 262
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست