نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 259
الآية ، فمن قال بعدم حرمة إظهار الوجه والكفين اعتمد على الأخيرين ، ومن قال بوجوب سترهما استند إلى الأوّل مع سائر ما يؤيّده من الآيات كما عرفت . ثمَّ إنّ قوله تعالى بعد ذلك : * ( وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلى جُيُوبِهِنَّ ) * [1] لا يدلّ على وجوب ستر الوجه ، لأنّ مقتضاه إنّما هو وجوب جعل طرفي الخمار على الجيب ، وهو ضلع أعلى القميص ليستر ما ظهر من الصدر والعنق ، لأنّ ما يتسترن به في زمان النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله إنّما هو القميص الذي لا يستر صدرهنّ وعنقهنّ ، لكونهنّ يجعلن طرفي الخمار على ظهرهنّ على خلاف وضعه الطبيعي ، ولهذه الجهة فقد يمكن أن يتوهّم أنّ ستر الصدر والعنق غير واجب ، لأنّهما من المواضع الظاهرة ، فلذا قال تعالى : إنّه يجب إرخاء الخمار على الجيب ، وجعله بمقتضى وضعه الطبيعي ليسترهما . وبالجملة : فيستفاد من هذه الجملة وجوب ستر الصدر والعنق ، ولا يستفاد ستر الوجه أصلا ، لأنّ جعل الخمار على الجيب لا يلازم ستر الوجه أصلا كما هو واضح . ثمَّ إنّ ظاهر قوله تعالى : * ( وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا ما ظَهَرَ مِنْها ) * وإن كان هو حرمة إبداء الزينة غير الظاهرة مطلقا ، إلَّا أنّه يستفاد من قوله تعالى في ذيل الآية : * ( وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ . . . ) * وجوب التستر فيما كانت معرضا لنظر الأجنبيّ ، سواء كان الناظر موجودا أو لم يكن ، ولكن كانت في معرض النظر كما لا يخفى . هذا كلَّه مقتضى الآيات الواردة في هذا المقام . وأمّا الروايات فالمحكي عن العلَّامة رحمه اللَّه في المنتهى إنّه قال : روي عن النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله أنّه قال : « المرأة عورة » [2] ، والمفهوم منه عند عرف المتشرّعة وجوب ستر جميع