نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 260
البدن ، لأنّ وجوب الستر من أظهر خواصّ المشبّه به وآثاره . وفي مجمع البيان للطبرسي في ذيل قوله تعالى : * ( وَالْقَواعِدُ مِنَ النِّساءِ . . . ) * [1] قال : وقد روي عن النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله أنّه قال : « للزوج ما تحت الدرع وللابن والأخ ما فوق الدرع ولغير ذي محرم أربعة أثواب : درع وخمار وجلباب وإزار » [2] ، ومعناه أنّه لا يحرم على الزوج النظر إلى ما تحت الدرع - وهو القميص - ولا يحرم على الزوجة إظهاره ولا يحرم على الابن والأخ النظر إلى ما فوقه ولا على الأم والأخت إظهاره ، ويجب على المرأة أن تستر نفسها عن الأجنبي غير المحرم بأربعة أثواب : درع وهو القميص ، وخمار وهو ما يغطَّي رأس المرأة ، وجلباب وهو شيء أكبر من الخمار ، وإزار وهو الذي يستر جميع البدن من الرأس إلى القدمين . والمقصود من الرواية هو تأكيد وجوب التستّر عليها ، إذ من المعلوم كفاية ستر المرأة جميع بدنها ولو كان بالأخير فقط ، وأيضا يكفي ستر المرأة نفسها ولو لم يكن بالثوب بل بورق الشجر أو غيره . هذا ، وقد استدل القائلون بوجوب ستر الوجه والكفّين أيضا على النساء بالرواية الأولى بناء على أن يكون المراد بالعورة هي السوأة ، ويكون حملها على المرأة من باب التشبيه البليغ الذي تكون أداة التشبيه فيه محذوفة ، ليعرف ثبوت وجه الشّبه في المشبّه على نحو ثبوته للمشبّه به ، حتّى كأنّ الأوّل يكون من أفراد الثاني ومصاديقه . ولمّا كان أظهر خواصّ العورة وآثارها هو قبح إظهارها عرفا وشرعا ، ووجوب سترها شرعا لأجل كون إظهارها موجبا لتحريك الشهوات وفعل ما لا ينبغي صدوره ، فبذلك التشبيه البليغ يعلم ثبوت هذا الأثر في المرأة التي هي المشبّه ، لأنّ ظهورها موجب لصدور الأفعال القبيحة الممنوعة عند الشرع .