نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 258
يجب عليهنّ ستر الوجه والكفّين كما هو المشهور بين الخاصّة والعامّة أو لا ؟ ومنشأ ذلك اختلاف ما ورد في تفسير قوله تعالى : * ( وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا ما ظَهَرَ مِنْها ) * [1] . فعن عبد اللَّه بن مسعود : إنّ المراد بالزينة الظاهرة التي لا يحرم إبدائها هو الثياب [2] ويؤيّده قوله تعالى في ذيل هذه الآية : * ( وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ ما يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ ) * أي لا تضرب المرأة برجلها إذا مشت ليتبيّن خلخالها ، فيعلم منه أنّ إبداء الزينة المخفية حرام . وقوله تعالى : * ( يا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ ) * [3] أي خذوا ثيابكم التي تتزيّنون بها عند إرادة الصلاة . وقوله تعالى : * ( يا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأَزْواجِكَ وبَناتِكَ ونِساءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ . . . ) * [4] أي قل لهؤلاء ليسترن وجههنّ بإرخاء الجلابيب ، فإنّ الإدناء إذا تعدّيت ب « على » يكون المراد منها جعل ما تتعلَّق به قريبا من المدني عليه ، كما في قوله : « أدنى عليك ثوبك » إذا كان ثوبها بعيدا منها بحيث يظهر ما تحته ، والجلباب شيء أكبر من الخمار . وعن عبد اللَّه بن عبّاس : إنّ المراد بالزينة الظاهرة هو الكحل ، والخاتم ، والخدّان ، والخضاب في الكفّ [5] . وعن ثالث : انّها الوجه والكفّان [6] ، فباختلاف التفاسير اختلف المراد من