responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 258


يجب عليهنّ ستر الوجه والكفّين كما هو المشهور بين الخاصّة والعامّة أو لا ؟ ومنشأ ذلك اختلاف ما ورد في تفسير قوله تعالى : * ( وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا ما ظَهَرَ مِنْها ) * [1] .
فعن عبد اللَّه بن مسعود : إنّ المراد بالزينة الظاهرة التي لا يحرم إبدائها هو الثياب [2] ويؤيّده قوله تعالى في ذيل هذه الآية : * ( وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ ما يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ ) * أي لا تضرب المرأة برجلها إذا مشت ليتبيّن خلخالها ، فيعلم منه أنّ إبداء الزينة المخفية حرام .
وقوله تعالى : * ( يا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ ) * [3] أي خذوا ثيابكم التي تتزيّنون بها عند إرادة الصلاة .
وقوله تعالى : * ( يا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأَزْواجِكَ وبَناتِكَ ونِساءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ . . . ) * [4] أي قل لهؤلاء ليسترن وجههنّ بإرخاء الجلابيب ، فإنّ الإدناء إذا تعدّيت ب « على » يكون المراد منها جعل ما تتعلَّق به قريبا من المدني عليه ، كما في قوله : « أدنى عليك ثوبك » إذا كان ثوبها بعيدا منها بحيث يظهر ما تحته ، والجلباب شيء أكبر من الخمار .
وعن عبد اللَّه بن عبّاس : إنّ المراد بالزينة الظاهرة هو الكحل ، والخاتم ، والخدّان ، والخضاب في الكفّ [5] .
وعن ثالث : انّها الوجه والكفّان [6] ، فباختلاف التفاسير اختلف المراد من



[1] النور : 31 .
[2] مجمع البيان 7 : 138 .
[3] الأعراف : 31 .
[4] الأحزاب : 59 .
[5] جامع البيان 10 : 157 - 158 ، الدر المنثور 5 : 41 .
[6] السنن الكبرى 7 : 85 و 86 ، التفسير الكبير 8 : 364 .

258

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 258
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست