responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 253


وكذا الإشكال في جواز صلاة الفريضة على الراحلة إذا صارت مستحبة كصلاة المعادة جماعة بعد الإتيان بها فرادى ، ومنشأ الإشكال في الفرض الأول اختلاف الأخبار .
ففي صحيحة عبد اللَّه بن سنان قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : أيصلَّي الرجل شيئا من الفروض راكبا ؟ فقال : « لا ، إلَّا من ضرورة » [1] .
وفي صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد اللَّه عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : « لا يصلَّي على الدابة الفريضة إلَّا مريض يستقبل به القبلة ويجزيه فاتحة الكتاب ، ويضع بوجهه في الفريضة على ما أمكنه من شيء ، ويومئ في النافلة إيماء » [2] .
وفي صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السّلام قال : سألته عن رجل جعل للَّه عليه أن يصلي كذا وكذا هل يجزيه أن يصلي ذلك على دابته وهو مسافر ؟
قال عليه السّلام : « نعم » [3] .
فمقتضى الصحيحتين الأوّليين عدم جواز الإتيان بالنافلة المنذورة على الراحلة إلَّا في حال الضرورة ، بناء على إطلاق لفظ الفريضة وشمولها لما صارت فريضة بالعرض ، ومقتضى الصحيحة الأخيرة هو الجواز مطلقا في حال الضرورة وغيرها ، فهما مطلقتان من حيث الموضوع ، والأخيرة مطلقة من حيث الحكم ، فيرجع الأمر إلى تقديم أحد الإطلاقين على الآخر .
فقد يقال بتقديم الإطلاق الأوّل وتقييد الثاني بحال الضرورة ، كما ذهب إليه بعض ، وقد يقال بتقييد الأوّل بالفرائض الذاتية وتقديم الثاني كما هو الظاهر ، لأنّ دلالتها على إطلاق الحكم من حيث حال الضرورة وغيره أقوى من دلالتهما على



[1] التهذيب 3 : 308 ح 954 ، الوسائل 4 : 326 . أبواب القبلة ب 14 ح 4 .
[2] التهذيب 3 : 308 ح 952 ، الوسائل 4 : 325 . أبواب القبلة ب 14 ح 1 .
[3] التهذيب 3 : 231 ح 596 ، الوسائل 4 : 326 . أبواب القبلة ب 14 ح 6 .

253

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 253
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست