نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 252
الصلاة ، وليست صلاة النافلة فردا واحدا خارجا عن تحت العموم في بعض الأحوال ، بل الصلاة مستقرا فرد مستقل شك في خروجه عن تحت العام ، فيجب الرجوع إلى أصالة الحقيقة بالنسبة إلى غير الفرد الخارج ، لأنّ الحكم بخروجه يوجب تقييدا زائدا وهو مجاز . إن قلت : إنّ تقييد المطلق ليس مجازا حتى لو شك فيه لوجب الرجوع إلى أصالة الحقيقة ، كما قد حقّق ذلك في الأصول . قلت : الأمر وإن كان كذلك في مثل قوله : « إن ظاهرت فأعتق رقبة » و « إن ظاهرت فأعتق رقبة مؤمنة » ، إلَّا أنّه ليس كذلك في مثل المقام لأنّ تقييد النكرة التي وقعت في سياق النفي مناف لما تكون كلمة لا موضوعة له ، لأنّها موضوعة لنفي المدخول فقط فإذا استعملت في نفيه وغيره فقد استعملت في غير الموضوعة له ، فيجب الرجوع لو شك في التقييد في مثله إلى أصالة عدمه وأصالة الحقيقة ، فظهر ممّا ذكرنا صحة التمسك بالرواية ، وأنّ الأقوى ما عليه المشهور . ثمَّ إنك بعد ما عرفت جواز الإتيان بالنوافل على الراحلة وغيرها على ما هو مقتضى تلك الأخبار المذكورة ، فاعلم أنّ الأمر في الفريضة يكون كذلك في حال الضرورة ، فيجوز الإتيان بها في حالها على الراحلة وغيرها مع رعاية سائر ما يعتبر فيها بلا خلاف ولا إشكال [1] ، إنّما الخلاف في جواز صلاة النافلة على الراحلة إذا كانت متعلَّقة للنذر أو غيره ، وأنّه هل تلحق بصلاة الفريضة حتّى لا يجوز الإتيان بها عليها إلَّا في حال الضرورة ، أو يكون حكمها حكم سائر النوافل التي لم يتعلَّق بها نذر أو غيره ، فيجوز إتيانها على الراحلة مطلقا في حال الضرورة وغيرها ؟