نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 254
الإطلاق من حيث شموله للنوافل الذاتية المفروضة بالعرض ، لأنّ تقييدها بحال الضرورة في غاية البعد ، لأنّ الظاهر أنّ عليّ بن جعفر عليه السّلام كان عالما بالفرق بين النافلة والفريضة من حيث جواز الإتيان بالأولى على الراحلة مطلقا ، وعدم جواز الإتيان بالثانية عليها إلَّا في حال الضرورة . فسؤاله إنّما هو عن جواز الإتيان بالنافلة المنذورة على الراحلة في حال الاختيار ، لأنّ من المعلوم أنّ ما صار فريضة بالعرض لا يزيد حكمه على المفروض بالذات ، فإذا جاز الإتيان بالثاني في حال الضرورة على الراحلة فالإتيان بالأول عليها في حالها يكون جائزا بطريق أولى ، فما يتعلَّق به الشك والتحير الموجب للسؤال إنّما هو ما ذكرنا من الإتيان بالفريضة بالعرض على الراحلة في حال الاختيار ، فيجب تقييد الروايتين بها . هذا ، مضافا إلى أنّ مورد الرواية هو ما كان المنذور نافلة دون الأعمّ منها ومن الفريضة كما هو واضح . ومن المعلوم أنّ الوجوب الآتي من قبل النذر لا يغير المنذور عمّا هو عليه من الحكم ، بل المنذور بعد تعلَّق النذر به إنّما يصير دينا للَّه على العبد يجب الوفاء به ، ووجوب الوفاء بالشيء لا يغير حكمه ، فإذا كانت صلاة الليل مثلا قبل تعلَّق النذر بها ممّا يجوز الإتيان بها على الراحلة ، فبعد ما صارت دينا على العبد ووجب عليه الإتيان بها لا يصير حكمها عدم جواز الإتيان بها على الدابة وغيرها ، كما هو المغروس في أذهان العرف . ومضافا إلى أنّ أخذ الفروض في الروايتين الأوليين متعلَّقا لعدم الجواز ليس من باب مدخلية الفرضية في ذلك الحكم ، بل التعبير بها للإشارة إلى العناوين المفروضة بالذات كما لا يخفى . ويؤيّد ما ذكرنا - من عدم جواز تقييد الأخيرة بحال الضرورة - ما دلّ على أنّ
254
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 254