responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 251

إسم الكتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة ( عدد الصفحات : 510)


وأمّا أصالة العدم فإن كان مرجعها إلى الاستصحاب فلا مجرى لها فيما نحن فيه لعدم وجود الحالة السابقة له ، وإن كان المراد أنّها أصل مستقل برأسه ، ففيه مضافا إلى عدم الدليل على حجيتها ، أنّها لا تجري في مثل المقام ممّا كان الشك في ثبوت أمر اعتباري ، كالشرطية التي تنتزع من الأمر بالمشروط ، والجزئية التي تنتزع من الأمر بالكل ، بل إنّما تجري فيما لو كان الشك في وجود شيء مستقل .
وأمّا الاستدلال بما يدل على عدم جواز صلاة الفريضة في جوف الكعبة فيرده أنّ الحق جواز ذلك على كراهية ، كما هو مقتضى بعض الروايات الأخر . وأمّا ما ورد في تفسير قوله تعالى : * ( فَأَيْنَما تُوَلُّوا . . . ) * الآية ، فلا يدل على ذلك أصلا لأنه ليس في مقام بيان هذه الجهة كما لا يخفى .
وأمّا ما استدل به على عدم الجواز فعمدته هي صحيحة زرارة الأولى ، وتقريب دلالتها على ذلك بوجه لا يرد عليه ما أورده بعض الأعاظم [1] ، هو أنّها تدلّ على انتفاء حقيقة الصلاة وماهيتها إذا لم تكن إلى القبلة ، فصدق عنوانها على الصلوات المأتي بها في الخارج بترقّب أنّها صلاة ، يتوقف على كونها إلى القبلة ، فكلّ فرد يؤتى به من أنواع الصلوات الواجبة والمندوبة إلى غير القبلة فهو ليس من أفراد هذا العنوان .
فخرج من ذلك العموم صلاة النافلة - مع كون المصلي غير مستقر - بالإجماع وبالأخبار الصحيحة المتقدمة [2] ، وبقي الباقي تحته . فما أورد على الاستدلال بها من أنّ خروج الفرد في بعض الأحوال ينافي حجية العام بالنسبة إليه في سائر الأحوال غير وارد ، لأنّ كل ما يؤتى به في الخارج فهو فرد من أفراد طبيعة



[1] كتاب الصلاة للمحقّق الحائري رحمه اللَّه : 30 و 34 .
[2] الوسائل 4 : 328 . أبواب القبلة ب 15 .

251

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 251
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست