responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 244


ما بين المشرق والمغرب ، ولا تستقبله ولا تستدبره البتة . قال أبو هاشم : وقد فهمت إن شاء اللَّه تعالى ، فهمته واللَّه » [1] .
هذا ، ولكن قد عرفت أنّ الأخذ بظاهر مثلها في غاية الإشكال . هذا كلَّه إذا كان المراد بالمشرق والمغرب الاعتداليين منهما كما هو المفهوم عند العرف ، وهما منتهى الخط الخارج من طرف اليمين واليسار بالنسبة إلى الشخص المتوجه إلى الجنوب أو الشمال ، وهو ما إذا كان مدار الشمس دائرة المعدّل وما يقاربها من جانب الجنوب أو الشمال ، وأمّا إذا كان المراد بهما كلّ مشرق للشمس أو مغرب لها كما ذكرناه سابقا ، وعليه يكون المراد بما بينهما هو المقدار الذي لا يصدق على جزء منه أنّه مشرق للشمس أو مغرب لها ولو في يوم ، وهو عبارة عمّا بين مشرق أوّل الجدي ومغربه المساوي لربع الدورة تقريبا ، فالأخذ به أيضا على الإطلاق مشكل .
فالأوسعية بهذا المقدار ممّا لا يمكن الالتزام بها ، وكذلك وجوب التوجه إلى عين الكعبة على نحو يخرج من وسط وجه المصلي خط مستقيم واقع عليها ، قام على عدمه سيرة المسلمين من زمان النبيّ والأئمة عليهم السّلام إلى زماننا هذا ، مع كثرة ابتلاء الناس إلى التوجه إليها في الصلاة وغيرها ، فكيف يمكن أن يكون الناس مأمورين بالتوجه إليها على النحو المذكور ، ولذلك ذهب المتأخرون إلى أنّه لا يعتبر في تحقق الاستقبال عرفا وقوع الخط الخارج من المستقبل - بالكسر - على المستقبل - بالفتح - وإن اختلفوا في أنّه هل يعتبر ذلك في المحاذاة أو لا يعتبر فيها أيضا .
قال المحقق الهمداني في توجيهه ما ملخّصه : إنّ الاستقبال ممّا يختلف بالنسبة



[1] الكافي 3 : 215 ح 2 ، عيون أخبار الرضا عليه السّلام 1 : 255 ح 8 ، الوسائل 3 : 130 . أبواب صلاة الجنازة باب 35 ح 1 .

244

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 244
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست