نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 243
يرى خلفه . ومن المعلوم أنّه يتحقق بكون وجهه مواجها إلى قريب المشرق والمغرب الذي يصدق عليه إنّه ما بينهما ، فلو كان ما بين المشرق والمغرب قبلة في جميع الحالات لزم عدم بطلان الصلاة في صورة الانحراف بوجه الالتفات ، لأنّه لم ينحرف بوجهه عمّا بينهما ، هذا مضافا إلى سائر الروايات الواردة في حكم المسألة الدالَّة على خلاف ذلك ، مثل ما رواه في الجعفريات عن محمّد بن محمّد بن أشعث الكوفي ، عن موسى بن إسماعيل ، عن أبيه ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه عليهما السّلام : إنّ عليّا عليه السّلام كان يقول : « من صلَّى لغير القبلة إذا كان بين المشرق والمغرب فلا يعيد » [1] . ورواه السيّد فضل اللَّه الراوندي في النوادر عن عبد الواحد بن إسماعيل عن محمّد بن الحسن التميمي ، عن سهل بن أحمد الديباجي ، عن محمد بن محمد إلى آخر ما ذكر في الطريق [2] الأول ، إلَّا أنّ فيها : « إذا كان إلى المشرق أو المغرب » . والظاهر أنّه من سهو الراوي والصحيح هو الأول . نعم ، في رواية الكليني عن أبي هاشم الجعفري الواردة في الصلاة على المصلوب ما يدل على ذلك ، حيث قال : سألت الرضا عليه السّلام عن المصلوب ؟ فقال : « أما علمت أنّ جدّي عليه السّلام صلَّى على عمّه ؟ [3] قلت : أعلم ذلك ولكنّي لا أفهمه مبينا ، فقال : أبينه لك ، إن كان وجه المصلوب إلى القبلة فقم على منكبه الأيمن ، وإن كان قفاه إلى القبلة فقم على منكبه الأيسر ، فإنّ بين المشرق والمغرب قبلة ، وإن كان منكبه الأيسر إلى القبلة فقم على منكبه الأيمن ، وإن كان منكبه الأيمن إلى القبلة فقم على منكبه الأيسر ، وكيف كان منحرفا فلا تزايلنّ مناكبه ، وليكن وجهك إلى
[1] الجعفريات : 87 ح 295 . [2] نوادر الراوندي : 155 ح 499 ، بحار الأنوار 81 : 69 ح 26 . [3] الظاهر أنّه : زيد بن عليّ بن الحسين عليهما السّلام .
243
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 243