نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 242
ثمَّ إنّ الصحيحتين تدلَّان بظاهرهما على أنّ ما بين المشرق والمغرب قبلة لجميع المكلفين ، في جميع الحالات من العلم والظنّ وغيرهما ، مع أنّ أحدا من الأصحاب لم يعمل على طبقهما ، ولذا لم يعبّر بذلك في مقام تعيين حد القبلة كمعارض لقوله عليه السّلام في رواية عمّار الساباطي : « إن كان متوجّها فيما بين المشرق والمغرب فليحوّل وجهه إلى القبلة ساعة يعلم » فإنّها تدلّ بظاهرها على أنّ القبلة التي لو كان المكلَّف عالما بها لوجب عليه أن يتوجّه نحوها ، أضيق ممّا بين المشرق والمغرب . فالوجه أن يقال : إنّ المراد منهما أنّ ما بين المشرق والمغرب قبلة في الجملة ، ولو لبعض المكلَّفين في الحالات ، بأن يقال مثلا : إنّ الإمام عليه السّلام قال في صحيحة زرارة أنّه لا يصدق عنوان الصلاة على الصلاة التي كانت فاقدة لشرط القبلة ، فصدقها يتوقف على أن يكون المصلَّي متوجّها إليها ، ثمَّ سأل الراوي عن حد القبلة التي لو كان المكلف متوجها إليها لصدق على فعله أنّه صلاة فقال عليه السّلام : « ما بين المشرق والمغرب قبلة » يعني : إنّه إذا تجاوز هذا الحدّ فلا يصدق عنوان الصلاة ، وأمّا صدقها على الصلاة التي كان التوجه فيها إلى ما بين المشرق والمغرب مطلقا وفي جميع الأحوال فلا يعلم منهما . وبالجملة : لا يستفاد منهما أنّ ما بينهما قبلة مطلقا ، بل هي قضية مجملة لا تنافي عدم كونه قبلة في بعض الأحوال ، وعلى تقدير كون ظاهرهما ذلك يجب تأويلهما وحملهما على ما ذكرنا ، لما عرفت من كونهما معرضا عنهما مع ثبوت المعارض لهما ، ويؤيد ذلك أنّ المشهور بل المتفق عليه بين الأصحاب أنّ الالتفات إلى غير القبلة في أثناء الصلاة مبطل لها [1] ، ومعنى الالتفات أن ينحرف بوجهه عن القبلة بحيث