نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 241
إسم الكتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة ( عدد الصفحات : 510)
الانكشاف مفقودة لأجل العمى أو الغيم أو غيرهما ، فلا يشمل صورة النسيان ، فالواجب الرجوع في حكم هذه الصورة إلى القواعد ، وهي تقتضي وجوب الإعادة عليه في الوقت وفي خارجه مطلقا ، حتّى ما إذا لم يكن مستدبرا للقبلة ، فإنّه لم يأت بما هو المأمور به . والمفروض أنه لم يتوجه إليه أمر ظاهري حتى يقال باقتضائه للإجزاء ، فيجب عليه الإعادة كما يدلّ عليه أيضا حديث لا تعاد على ما عرفت . هذا كلَّه فيما إذا كان الانحراف كثيرا ، وأمّا إذا كان يسيرا فمقتضى حديث الرفع وإن كان عدم وجوب الإعادة ، بناء على أنّ المراد برفع النسيان هو رفع حكم كلّ ما صار النسيان سببا له ، من فعل أو ترك ، فإذا صلَّى مع نسيان السورة مثلا فهو يقتضي عدم وجوب الإعادة عليه ، وعدم كون السورة جزء في حال النسيان ، فما يترتّب على تركها من عدم تحقّق المركَّب وعدم الإتيان بالمأمور به ووجوب الإعادة فهو مرفوع ، ولا يلزم من هذا عدم وجوب الإتيان بالصلاة فيما إذا تركها في بعض الوقت سهوا ، لأنّ وجوب الإتيان بها بعده ليس من آثار عدم الإتيان به فيما مضى من الوقت ، بل من آثار بقاء الأمر المتوجه إليه من أول الوقت . وبالجملة : فمقتضى حديث الرفع وإن كان ذلك إلَّا أنّ حديث لا تعاد يدل على وجوب الإعادة عليه ، وهو مخصّص لحديث الرفع ، لأنّك عرفت أنّ مورده هو الساهي فقط ، ولا يشمل العالم العامد والجاهل . هذا مع قطع النظر عن الأخبار الخاصة الواردة في المسألة ، وأمّا مع ملاحظتها فلا يجب عليه الإعادة لإطلاق موردها على وجه يشمل الناسي ، ولا يختصّ بالمجتهد المخطئ في اجتهاده كما هو ظاهر صحيحتي معاوية بن عمّار وزرارة ، ورواية عمّار الساباطي المتقدّمة [1] .
[1] الوسائل 4 : 314 ، 315 . أبواب القبلة ب 10 ح 1 و 2 و 4 .
241
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 241