نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 240
جهة ظنّ أنّها القبلة ، ولذا لو لم يكن دليل على وجوب الإعادة عليه في الوقت لم نقل بوجوبها عليه ، لأنّ الأمر الظاهري يقتضي الإجزاء ولو انكشف الخلاف في الوقت ، وهذا بخلاف الناسي فإنّ الحكم في حقّه هي الصلاة إلى القبلة الواقعية ، والمفروض عدم مطابقة عمله لها . ثمَّ إنّه على تقدير دلالة حديث الرفع على عدم وجوب الإعادة فهو معارض بحديث رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال : « لا تعاد الصلاة إلَّا من خمسة : الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود » [1] لأنّ مورده صورة النسيان فقط ، لا ما يشمل العامد والجاهل كما قال به بعض ، لأنّ التعبير بالإعادة لا يناسبها ، فإنّها إنّما تستعمل في مورد يكون الشخص قاصدا لامتثال التكليف المتوجّه إليه ، ويكون هو الداعي له على إتيان العمل . غاية الأمر أنّه منعه عن إتيانه تامّا بأجزائه وشرائطه بعض الطوارئ القهرية ، وإلَّا فالعامد الذي يترك عمدا بعض ماله دخل في تحقّق المأمور به ، أو يفعل بعض ما كان وجوده مضرّا به لا يكون قاصدا في الحقيقة لإتيان المأمور به ، فلا يقال عليه أنّه يجب عليك الإعادة ، بل يقال : إنّه يجب عليك أصل الصلاة كما هو واضح . نعم لا يبعد أن يكون شاملا للجاهل القاصر الذي يعتقد صحّة ما يفعله ، وإن كان في الواقع فاسدا ، وسيأتي في بعض المباحث الآتية مزيد توضيح لذلك فانتظر . فإذا انحصر مورد حديث لا تعاد بصورة النسيان ولم يكن عامّا له ولغيره ، فيكون حينئذ مخصّصا لحديث الرفع ، وحاكما عليه كما لا يخفى . ثمَّ إنّه لا دلالة للأخبار المتقدمة المفصلة بين الوقت وخارجه على عدم الفرق بين الناسي وغيره كما يظهر من بعض ، لأنّك عرفت أنّ موردها ما إذا كانت علائم