responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 239


المقابلة بينه وبين ما بين المشرق والمغرب ، لأنّ هذا التوهّم ممنوع ، ومع فرضه فلا يدلّ على أنّ المراد بالاستدبار فيما حكاه الشيخ أيضا ذلك ، كما لا يخفى .
ثمَّ إنّ ما ذكرنا - من وجوب الإعادة عليه في الوقت دون خارجه فيما إذا كان الانحراف كثيرا - إنّما هو فيما إذا كان مأمورا بالتحرّي والاجتهاد ، لعدم انكشاف الواقع ، فتحرّى ثمَّ تبيّن مخالفته للواقع ، وأمّا إذا كان عالما بالحكم وبالقبلة ولكن صلَّى إلى غير القبلة سهوا أو اشتباها ، ففي إلحاقه بالصورة الأولى خلاف بين الأصحاب .
وممّن ذهب إلى الإلحاق وعدم التفصيل ، المفيد قدس سرّه في المقنعة ، والشيخ في التهذيب والنهاية ، وبعض المتأخّرين كالمحقّق الهمداني في المصباح [1] ، ولكنّ الأقوى عدم الإلحاق وفاقا للعلَّامة في المختلف [2] . واحتجّ الشيخ - على ما حكاه عنه العلَّامة فيه وإن لم نجده في كتبه - بحديث الرفع [3] وأجاب عنه بأنّ حديث الرفع لا يدلّ على رفع الحكم ، بل المرفوع هي المؤاخذة ، فلا يدلّ على عدم وجوب الإعادة .
أقول : إن كان المراد من حديث الرفع هو رفع حكم ما فعله الناسي في حال نسيانه ، بمعنى أنّ الفعل الذي يفعله الناسي لو كان له حكم لو خلَّى وطبعه ، فذلك الحكم مرفوع في حال صدوره نسيانا ، فلا يتمّ الاستدلال أيضا ، لأنّ المفروض أنّ الناسي المكلَّف بالصلاة إلى القبلة الواقعية لم يأت بها ، ففي الحقيقة يكون كمن لم يصلّ أصلا ، فهو لم يعمل عملا له حكم حتى يرفع ذلك الحكم في حال النسيان ، بخلاف من كان مأمورا بالتحرّي والاجتهاد ، فإنّ الحكم في حقّه هي الصلاة إلى



[1] المقنعة : 97 ، التهذيب 2 : 47 ، النهاية : 64 ، مصباح الفقيه كتاب الصلاة : 115 .
[2] مختلف الشيعة 2 : 73 .
[3] التوحيد : 353 ح 24 ، الخصال : 417 ح 9 ، الوسائل 15 : 369 . أبواب جهاد النفس ب 56 ح 1 .

239

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 239
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست